قضت المحكمة التجارية بمراكش بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة مواطنة، إثر تأخر القطار المتجه من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد في التذكرة.
وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافيا، مع تحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية الصائر بحسب النسبة، بعدما أكدت المحكمة أن “أشغال الصيانة على الرغم من أهميتها القصوى، لا تستجيب لشروط القوة القاهرة والحادث الفجائي”، المعفيين من المسؤولية.
وكانت المدعية قد أوضحت في مقالها الافتتاحي أن القطار تأخر “بدون سبب مقبول”، مشيرة إلى أنها تعمل محامية وكانت متوجهة إلى الرباط للقيام بمجموعة من الإجراءات أمام المحكمة والمصادقة على بعض الوثائق بالخارجية المغربية وقنصلية الإمارات، وقد تسبب هذا التأخر في “تأخير عقد قران موكلتها، ما افتقدت معه ثقة موكلتها”.
وأكدت المحكمة أن “العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب التذكرة الأصلية لامتطاء القطار وكذا شهادة التأخير المسلمة من المكتب الوطني للسكك الحديدية”، والتي “أكد فيها المدعى عليه أن القطار تأخر عن الوصول لمحطة الرباط المدينة لمدة ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد للوصول”.
وأضافت المحكمة أنه “على الرغم من عدم إثبات المدعي الضرر المادي الحاصل، فإن ضرره المعنوي قائم لثبوت وقوع التأخر لمدة ليست بالبسيطة”، مع “ما يصاحب ذلك من توتر وعياء”.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه “خلافا لما تمسك به المدعى عليه بخصوص عبء إثبات حصول ضرر موجب للتعويض جراء هذا التأخير، فإن الثابت قانونا هو أن مجرد تأخر المسافر يخوله الحق في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، طالما أن التزام الناقل في هاته الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة، أي إيصال الراكب في المكان والوقت المحددين”.
وفي المقابل، دفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن ما تعرض له القطار “حادث فجائي خارج عن إرادة المكتب”، غير أن المحكمة اعتبرت هذا الدفع “مردودا اعتبارا لأن التزام المدعى عليه في عقد النقل هو التزام بتحقيق نتيجة، يجعل مسؤوليته الموجبة للتعويض قائمة بمجرد عدم تحقق النتيجة المرتقبة، ما لم يقم البينة على أن التأخير ناتج عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي”.
التعاليق (0)