بين راحة الساكنة مصالح المهنيين.. قرار الإغلاق يواصل إثارة الجدل بأكادير، وأرباب المطاعم يردون

أكادير والجهات

  
عبرت الجمعية الجهوية لأرباب ومسيري المقاهي والمطاعم بجهة سوس ماسة عن رفضها الشديد للقرار التعديلي الصادر عن المجلس الجماعي لأكادير، القاضي بإغلاق المقاهي والمطاعم عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأكدت الجمعية في بيان استنكاري أن القرار اتخذ دون استشارة مسبقة للمهنيين ودون دراسة لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على القطاع، مشيرة إلى أن من شأنه الإضرار بمصالح مهنيي القطاع الذين يعانون أصلا من آثار الأزمات المتعاقبة.

ونبهت ذات الجمعية إلى أن القرار المذكور يهدد استقرار عدد كبير من الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر دخل رئيسي، خاصة في ظل الركود الذي تعرفه الأنشطة السياحية بالمدينة.

وأشارت الجمعية إلى أن النشاط الليلي يمثل ركنا أساسيا في الدورة الاقتصادية لأكادير، مشددة على أن أي قرار يمس هذا الجانب يجب أن يخضع لنقاش مهني وتقني موسع وفقاً لمقتضيات المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

وتبعا لذلك، دعت الهيئة ذاتها إلى مراجعة القرار التعديلي لضمان التوازن بين متطلبات النظام العام وحق المهنيين في ممارسة نشاطهم، وفتح قنوات دائمة للحوار والتشاور مع ممثلي القطاع.

وكانت جماعة أكادير قد أكدت أنها تابعت باهتمام كبير التفاعل والنقاش الواسع الذي رافق القرار المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بمدينة أكادير، والذي صادق عليه المجلس خلال الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025.

وأوضحت الجماعة، في بلاغ توضيحي، أنها تسجل باهتمام التفاعل المجتمعي الكبير مع هذا القرار، مشيرة إلى أنه من الضروري تقديم مجموعة من المعطيات والتوضيحات القانونية المرتبطة بأهدافه ودوافعه، مؤكدا أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات يدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، وفقا لما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأشار المصدر نفسه إلى أهمية التمييز بين ما كان يعرف سابقًا بـ”رسم الإغلاق والفتح المبكر”، الذي تم التخلي عنه بموجب القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار التنظيمي الخاص بتحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهي صلاحية احتفظ بها المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بموجب القانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015.

وأضاف المصدر ذاته أن الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح تم إسقاطه نهائيا بالقانون رقم 47.06 سنة 2006، وهو ما يعكس رغبة المشرع في الإبقاء على صلاحية المجالس الجماعية في تنظيم أوقات عمل المحلات المفتوحة في وجه العموم، حفاظا على النظام العام والسكينة العامة.

وفي هذا السياق، أوضح مكتب المجلس الجماعي أن عددا من الشكايات التي تم التوصل بها بشكل رسمي عبر مكتب الضبط، تكشف عن معاناة ساكنة بعض الأحياء من استمرار فتح بعض المحلات طوال الليل وأيام الأسبوع، مما يتسبب في إزعاج الساكنة ويهدد راحتها.

وخلصت جماعة أكادير إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب فئات واسعة من المواطنين، وحرصا على ضمان التوازن بين متطلبات الحياة الاقتصادية وحق السكان في الهدوء والسكينة.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً