أكادير24 | Agadir24-عبداللطيف الكامل
بعدما صد رحكم المحكمة التجارية بأكادير بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل رافع الدعوى الصائر في ملف عدد 2517/8216/2022 تم تنفيذ الحجز على جميع منقولات شركة ضيعة عمر منير موضوع الرهن لصالح مالكها السابق منير رضوان ضد الشركة المشترية للحصص الإجتماعية (بيل بيل أكادير) في شخص ممثليها القانونيين.
وكان الحكم صدر بتنفيذ الحجزعلى جميع منقولات الشركة (تجهيزات ومعدات وآليات فلاحية) بعدما تأكد للمحكمة عدم احترام الشركة المشترية للحصص الإجتماعية لبنود العقد الرسمي المحررسابقا لدى موثق معروف بأكادير ،لبيع الحصص الإجتماعية.
وعليه، تم تنفيذ بيع المنقولات بالمزاد العلني حيث تم إرساء البيع على المدعو (ب،ب) الذي تعرض في إطار الأمر للحجز على المنقولات التي باتت في ملكيته منذ أداء مبلغها وأداء واجب الرسوم القضائية وكذلك تحرير محضرالبيع بإسمه.
لكن ورغم صدور حكمين قضائيين قطعيين تحت رقم 262 و349 في الموضوع مفادهما رفع الحجز الإستحقاقي على المنقولات موضوع الطلب مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر،تعرضت الشركة المشترية للحكم القاضي ببيع المنقولات في المزاد العلني بحيث إن التعرض ضد البيع كان للمرة الثالثة،والغريب أيضا أن البث في الدعوى كان بنفس المحكمة لدى نفس المستشار/القاضي المقرر،رغم صدور حكمين قطعيين في نفس الموضوع.
وبالتالي فالنزاع التجاري المعروض حاليا على أنظارالمحكمة التجارية بأكَادير، بات يراوح مكانه، بحيث لم يتم الحسم في النزاع القائم بين المتقاضييْن حول بيع منقولات شركة ضيعة عمر منير الفلاحية، وخاصة بعد أن قضت ذات المحكمة في حكمها السابق برفع الحجز الإستحقاقي عن تلك المنقولات المرهونة وعرضها للبيع في المزاد العلني بعد أن ثبت لها عدم قدرة الشركة المفوّت لها الحصص الاجتماعية أداء المبلغ المتفق عليه أصلا في العقد المبرم بين البائع والمشتري.
وكان العقد المنجز من قبل موثق معروف بأكادير،قد نص في أحد بنوده على أن المنقولات (معدات وتجهيزات وآليات فلاحية)تظل مرهونة لدى البائع كضمانة في حالة ما لم يسدد المشتري/الشركة المفوت لها،ما تم الإتفاق عليه في ثمن البيع المحدد في عشر كمبيالات ،بحيث يضطر البائع في هذه الحالة إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية من أجل بيع تلك المنقولات(الرهن)بعد عجز المشتري عن أداء الثمن المتفق عليه في بنود العقد المبرم بين الطرفين.
وعليه قضت المحكمة برفع الحجزالإستحقاقي عن المنقولات،بعد أن تأكد لها أن الكمبيالات التي دفعها المشتري/الشركة للبائع المالك السابق لاتتوفرعلى رصيد بنكي،وهنا حكمت ببيع تلك المنقولات في المزاد العلني،غير أن المشتري يتعرض لحكم بيع المنقولات أربع مرات بحيث يتقدم من أجل ذلك بنفس الدعوى التي يبث فيها نفس القاضي المقرر.
والسؤال المطروح الآن عن أي تعليل يتم التعرض لبيع المنقولات في المزاد العلني وعن أي سند تم فيه البث في نفس الدعوى المكررة ثلاث مرات في”حكم قطعي قضى برفع الحجز الإستحقاقي موضوع الطلب مع النفاذ المعجل”صادر عن ذات المحكمة؟.
وهل هناك إشكال قانوني يمنع من تنفيذ هذا الحكم القضائي المتعلق باستعمال الرهن من طرف البائع لإستخلاص مستحقاته المالية عن طريق بيع تلك المنقولات كما نصت على ذلك بنود عقد البيع للحصص الإجتماعية التي يملكها البائع كما يقرّ بذلك عقد البيع الذي نتوفر على نسخة منه؟.
وبالرجوع إلى عقد البيع المبرم بين الطرفين والذي حرره موثق معروف بأكَادير،تبين أن مستثمرا أجنبيا اشترى الحصص الإجتماعية من شركة ضيعة عمر منير،وتم تفويت الحصص لها بناء على عقد موثق تم الإشهار لعملية التفويت بالجريدة الرسمية تحت عدد5728 الصادريوم 10 غشت 2022،وتم الإتفاق في هذا العقد على أن التسديد من طرف المشتري سيكون عبر عشرة أقساط (كمبيالات).
ونص عقد البيع الذي حصلنا على نسخة منه والمبرم بين الطرفين والمترجم من قبل مترجم محلف بأكَادير على أن “التفويت للحصص في الشركة قد تم تحت شرط أن تكون الخصوم (المطلوبات)المتوقعة أوغيرالمتوقعة وجميع الموردين والضرائب والرسوم وأجور المستخدمين والتكاليف الأخرى بجميع أنواعها المتعلقة بالشركة إلى غاية الآن والتي سيتم الكشف عنها لاحقا التي يكون الفعل الذي ترتبت عنه حصل قبل النقل النهائي إلى إسم المالك الجديد..ستظل حصريا على كاهل المفوّت إليه الذي يتعهد بتسويتها”.