في صيف كل عام، تتحول بعض الشواطئ المغربية إلى مسارح مفتوحة للفوضى والتهور، حيث يطفو على سطح المشهد سلوك خطير يتخذ من البحر ملعبا للفراغ والاستهتار، من خلال “التفحيط البحري” وقطر المعدات الترفيهية وسط المصطافين، أو القيادة الاستعراضية للزوارق والدراجات المائية في أماكن السباحة العامة. هذه الظواهر التي لا تخضع لمدونة السير البرية،و تتقاطع مع قواعد السلامة البحرية، لتخترق جدار القانون، وتفضح هشاشة الحماية العمومية و غياب الردع الحقيقي.
ليقف عموم المصطافين على تصرفات مستهترة تنفلت في أحيان كثيرة من الرقابة، فلا تقتصر على خرق المرسوم المؤطر للأنشطة البحرية الترفيهية وحده ، ولا حتى مقتضيات القانون رقم 02.15 المتعلق بالشرطة المينائية، والتي تشدد على منع استعمال الوسائل البحرية في مناطق السباحة وضرورة إحترام مسافة الأمان، بل تصل عند وقوع الأضرار إلى درجة الجريمة الجنائية وفقا للفصول 432 و433 من القانون الجنائي، المتعلقة بالإيذاء الناتج عن الإهمال والتهور، بل وحتى أحينا القتل الخطأ. وحين يكون الضحية أطفالنا ، فإن المأساة تكتسب بعدا أخلاقيا وقانونيا يستوجب وقفة حازمة من الجميع.
إن مسؤولية الدولة لا تقف عند سن النصوص القانونية، بل في القدرة على فرض تطبيقها الصارم على الأرض، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية. فالواقـع يطرح تداخل مؤسسي معيب، تتوزع فيه المسؤوليات بين الجماعات الترابية، والسلطات الإدارية و الأمنية ، دون تنسيق فعلي أو رقابة منتظمة. ومظاهر العجز كثيرة ومتنوعة ، من فوضى كراء الشمسيات وإحتلال الملك العمومي، إلى مظاهر السكر العلني والتحرش الجنسي والتفحيط واستعمال أليات ذات محرك على الشواطئ دون وجه حق ، وصولا إلى الغياب المقلق للمنقذين والمراقبين في بعض نقاط السباحة المفتوحة للعموم .
والحال أن حماية الأرواح في الفضاء العمومي لا يمكن أن تترك لمزاج أفراد، أو أن تخضع لحسابات السياحة الموسمية ، بل تقتضي تبني سياسة عمومية مندمجة تعيد الاعتبار لمفهوم الانضباط المدني، وتفرض هيبة القانون. فلا معنى للحديث عن شواطئ آمنة ومفتوحة للجميع، إن لم يكن القانون هو سيد الفضاء البحري ، وإن لم يشعر المواطن بأن له حقا في الأمان، وحقا في اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف، سواء على أساس الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، أو المقتضيات الزجرية للقانون الجنائي.
في هذا السياق، يكتسي القرار العاملي الصادر بتاريخ 23 يونيو 2025 عن والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، أهمية بالغة ومبادة مهمة على المستوى المحلي والوطني ، إذ يعد نموذجا للمبادرة المسؤولة التي تنتصر لسلامة المصطافين وتنتقل من التنظير إلى الفعل. فالقرار يقضي بحصر انطلاق الدراجات المائية المملوكة للخواص في نقطة واحدة هي الميناء الترفيهي “مارينا أكادير”، كخطوة تنظيمية استباقية تستجيب للمتطلبات المتزايدة لتأمين الشواطئ والحد من الممارسات العشوائية التي تهدد الأمن العام. وقد جاء هذا الإجراء بعد دراسة دقيقة للمخاطر، ويؤكد التزاما إداريا واضحا بإعادة النظام إلى فضاء يفترض أن يكون آمنا ومفتوحا للجميع.
ختاما ، إن ما تعرفه بعض شواطئنا ليس مجرد تجاوزات صيفية عابرة، بل إنكشاف خطير لفشل جماعي في إرساء ثقافة إحترام القانون في الفضاء العمومي. فقد حان الوقت لإصدار قانون خاص بتنظيم إستعمال الشواطئ والأنشطة الترفيهية البحرية، وإحداث وحدات أمنية موسمية متخصصة، مع رقمنة آليات التبليغ، وتشديد العقوبات الزجرية، حتى لا تظل الفجوة بين النص والممارسة مشرعة للفوضى والاستهتار .
ذ/الحسين بكار السباعي
محام بهيئة اكادير والعيون مقبول لدى محكمة النقض.
باحث في الهجرة وحقوق الإنسان.