بتاريخ 10/02/2021 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما تحت عدد 401 ملف 188/7105/2020 قضى بأحقية موظفة بجماعة ترابية في التعويض عن الأخطار المهنية المخصص لموظفي وزارة الصحة ،قد يبدو من الوهلة الأولى أن هذا التعويض غير مستحق بالنظر إلى اختلاف النظام الأساسي للهيئتين من جهة وكون منح موظفي الجماعات هذا التعويض عديم الأساس.
بداية أن التعويض عن الأخطار المهنية المخصص لموظفي وزارة الصحة مقرر بموجب المرسوم 2.99.649 والمغير بموجب المرسوم 1.12.95 الصادر بتاريخ 15/03/2012 وأن موظفي الجماعات المنتمين إلى الفئات التي تمارس مهاما ذات خطورة مهنية (كالممرضين والأطباء والبياطرة ) يستفيدون من هذا التعويض عملا بمقتضيات الفصل 8 من النظام الأساسي لموظفي الجماعات الذي نص بشكل صريح على أن الأجرة تشمل المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات أو المكافآت والمنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية و التنظيمية لفائدة موظفي الدولة.
الواقعة التي عالجها الحكم المذكور تعتبر إحدى حالات التيه (وما أكثرها) الذي تعيشه هيئة موظفي الجماعات (الإحالة في مجال بعض الحقوق على أنظمة أساسية أخرى) والمناسبة شرط كما يقول الأصوليون- ووزارة الداخلية منكبة إلى جانب المركزيات النقابية على التداول بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات يوم 11/03/2021 – لمعالجة مختلف جوانب القصور في حياة هيئة موظفي الجماعات بما يرجع لهم الإعتبار والعرفان وهم يؤدون خدمات جليلة في المدن والجبال.
ذ/ نور الدين بن محمد العلمي / محامي بهيئة أكادير
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.