علمت أكادير24 من مصادر مطلعة، أن وضع الكمامة و طبيعتها أثار جدلا قانونيا بالمغرب بعد سريان مفعول القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
وذكرت مصادر الموقع، بأن مناط هذا الجدل، يعود إلى تسجيل عدد من النوازل الغير المسبوقة، ومنها اعتقال بعض الأشخاص بداعي عدم العثور على الكمامات في الصيدليات و المحلات التجارية، وهنا تطرح مسؤولية الجهات الوصية على توفير تلك الكمامات و بالكمية الكافية و وضعها رهن إشارة المواطن، و كذا، إقدام بعد المواطنين على صنع كمامات يدوية من وسائل بسيطة بغرض الحماية أولا و تجنب العقوبات ثانيا وهنا تطرح مسألة تسمية تلك الكمامة ب”الكمامة الواقية” رغم أنها تؤدي نسبيا دور الوقاية، كما أن دورية النيابة العامة نصت بالحرف على (عدم حمل “الكمامات الواقية”)، و هنا تساءل متتبعون هل كل كمامة تؤدي وظيفة الوقاية يمكن تسميتها بالكمامة؟ ما علاقتها بوسائل الوقاية الأخرى؟، .. وغيرها من النقط التي خلقت جدلا قانونيا و تستدعي نوعا من الاجتهاد أولا لضبط فحوى النص القانوني، و ثانيا لحماية حقوق مواطنين قد يجدوا أنفسهم في وضع ليسوا هم المسؤولون عنه.
يأتي هذا الجدل، بعدما دعت رئاسة النيابة العامة في دورية لها المحامي العام الأول، المحامين العامين بمحكمة النقض الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، إلى العمل على التطبيق الحازم والصارم لمقتضيات القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.
وأكدت رئاسة النيابة العامة على أن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر، إلى جانب أن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
الدورية نفسها، أكدت، بأن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
يذكر أنه يعاقب على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.