أخبار وطنية

مجلس الحكومة يصادق على تعديل تعويض ضحايا حوادث السير ويُدرج المعهد الوطني للموسيقى ضمن مؤسسات التعليم العالي

انعقد، يومه الخميس 11 من ربيع الأول 1447، الموافق 4 شتنبر 2025، مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصِّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، طبقًا للفصل 92 من الدستور.

في مستهلّ الأشغال، تداول مجلس الحكومة وصادق، أخذًا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدّمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها المملكة. ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا عبر تحقيق التوازن بين حقهم في تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر، وبين الحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب بما يحقق المصلحة العامة، مع مواكبة الإصلاحات التشريعية المعتمدة في قوانين أخرى.

ويتضمّن المشروع تعديلاتٍ ترمي أساسًا إلى رفع قيمة التعويضات من خلال تحسين قواعد احتسابها، وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، بما يضمن تحسّنًا ملموسًا في قيمة التعويضات المستحقّة. كما يشمل أحكامًا لضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول، وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق، وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك، إضافةً إلى تعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.490 بتتميم المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، قدّمه عزّ الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، لاسيّما ما ينصّ على تلقين التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 منه، التي تُحدَّد بموجب المرسوم المشار إليه قائمةُ هذه المؤسسات. ويهدف مشروع المرسوم إلى إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.550 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدّمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا المشروع لملاءمة الإطار التنظيمي لمستحقات النسخ التصويري مع متطلبات الواقع الاقتصادي، واستجابةً للتطورات التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة من حيث طبيعة المعدات وخصائصها التقنية وحجم الاستثمارات المرتبطة باقتنائها. ويهدف إلى تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.76 عبر الانتقال من نسبة موحّدة محدّدة في 10% من كلفة الإنتاج (في حالة التصنيع محليًا) أو من ثمن الشراء دون احتساب الرسوم (في حالة الاستيراد)، إلى نظام جديد يقوم على مبدأ التناسبية عبر سعرٍ جزافيّ ترتيبيّ يراعي كلفة إنتاج أو ثمن استيراد الأجهزة الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري، وفق جدولٍ تنازلي لنِسَب المستحقات يراعي مبدأي الإنصاف والعدالة.

واختُتمت أشغال مجلس الحكومة بالاطلاع على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقّعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 29.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدّمهماعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابةً عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.