حق تغدية الأجراء بالفنادق والمطاعم والمقاهي

nordine alami الصحة

يكاد العديد من المستخدمين بالفنادق والمقاهي والمطاعم يجهلون كون وجبات التغذية بمحلات عملهم بالفنادق والمطاعم والمقاهي حق ثابت لهم لخصوصية عملهم بها واستغراقه  الوقت المعتاد الذي يصادف تناولهم لوجبات تغذيتهم اليومية في منازلهم
وهذا الحق كان منظم بموجب القرار الوزاري الصادر في 19 من رمضان 1368(16يوليوز 1949)  والذي عدل بموجب المرسوم رقم 2.10.38  الصادر 16من ذي  القعدة 1431(الموافق 25/10/2010) بتحديد قيمة الوهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا.
والمناسبة شرط لتوضيح ماهية هذا الحق وحدوده مع التطلعات التي يجب أن يكون عليه .
فمن جهة :فإن هذا المرسوم يؤكد أن الوجبات الغذائية التي يستفيد منها الاجير  بالمقهى  والمطعم ثم الفندق تدخل في عداد الأجرة الدنيا ( يعني انها تحتسب من مكملات الأجرة )
فمن جهة ثانية :فإن المادة  الأولى من نفس المرسوم فصلت نسبة مبلغ الاستفادة من التغذية  في الاتي: يغير على النحو التالي الفصل الفريد من القرار المشار اليه أعلاه الصادر في 19 من رمضان 1368 ( 16 يوليوز 1949)
“فصل فريد …………….
التغذية :
“…………………………………………………
“……………………………………………………..
“تقدر قيمة التغذية فيما يخص المستخدمين بالفنادق والمقاهي والمطاعم باعتبار الأجرة المبينة بعده :

الأجرة المتخذة أساسا لتقدير قيمة التغذية
الأجور الشهرية المدفوعة نقدا للمستخدمين باستثناء جميع المكافآت والتعويضات ( بالدرهم )

الأجرة الدنيا القانونية في الساعة ×1………………..
الى غاية 2032.24

الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 1.5 ……………..
من 2033 إلى 3627.8

الأجرة الدنيا القانونية في الساعة ×2………………
من 3628 الى 5222.33

الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 2.5……………….
ابتداءا من 5223

وبتطبيق هذه النسب يعني مثلا أن المستخدم الذي يتقاضى اجرة شهرية قدرها 2032.24 فإنه يستحق مقابل تغذيته بمقر عمله 2032.24 ÷26 يوم =78.15 درهم اجرة لليوم الواحد وأن مقدار اجرة الساعة الواحدة في اليوم هو 78.15 درهم ÷8 ساعات في اليوم =9.76 درهم
ويصير هذا المبلغ 9.76درهم هو مقدار مقابل تغذية الأجير بالمقهى والمطعم.
غير أن هذا التحديد الساري إبان صدور المرسوم 2.10.38 (2010) وحتى قبله لم يعد يساير قيمة الوجبات الغذائية  بالفنادق والمطاعم اليوم فإذا كان آخر تحديد للحد الادنى للأجر قد صدر بتاريخ 03/01/2025 بموجب المرسوم 2.24.1122 والذي حدده في مبلغ  17.10درهم كأجرة للساعة في القطاعات غير الفلاحية فإن هذا المبلغ (17.10)لا يكفي لتغذية أجراء الحد الأدنى للأجر  في العديد من المقاهي والمطاعم والشيء نفسه بالنسبة للأجراء الذين تتجاوز اجرتهم قليلا الحد الأدنى للأجر  والذين يشتغلون في بعض فنادق المدن المتوسطة والكبرى وكذلك المطاعم مما تكون معه المناسبة مواتية في ظل شعارات الإصلاح الاجتماعي لتعديل المقتضى المذكور  بما يضمن للمرسوم 2.10.38 ملاءمته مع حجم أسعار تقديم الوجبات الغذائية حاليا وظروف الشغيلة الوطنية . 
ذ/نور الدين بن محمد العلمي
محامي بهيئة أكادير

التعاليق (0)

اترك تعليقاً