أكادير24
حكمت المحكمة الإدارية بأكادير، على الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في شخص مديرها بأداء تعويض قدره اربعمائة ألف درهم – 400.000.00 درهم- وبتحميلها صائر الدعوى و رفض باقي الطلبات .
جاء ذلك بناء على الدعوى التي تقدمت بها المدعية، بشرى حبيبي ،بواسطة دفاعها، و التي أكدت من خلالها بأنها كانت خلال الموسم الدراسي 2014/2015 تلميذة بالثانوية التأهيلية أولوز مستوى الثانية باكالوريا، شعبة العلوم الفزيائية.
وعند الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا، فوجئت الضحية بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة اتخذت قرارا بترسيبها في الامتحان الوطني ومنعها كذلك من اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، بعلة الغش، في مادة اللغة لإنجليزية بمعية التلميذة خديجة برعوز التي نسبت إليها الإدارة قيامها بتحرير ورقتي جوارهما معا، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة (خديجة برعوز) إلى تقديم دعوى لوقف تنفيذ القرار المذكور إنتهت بصدور حكم عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم 107/2015 بتاريخ 03/07/2015، في الملف عدد 0150/7106/2015، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار منع التلميذة المذكورة من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا لسنة 2015، إلى حين البث نهائيا في دعوى الموضوع مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
غير أن المدعى عليها ( الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة) امتنعت عن تنفيذه، كما أن المحكمة الإدارية بأكادير قضت كذلك بموجب حكمها رقم 166/2015 الصادر بتاريخ 26/11/2015 في الملف رقم 151/7110/2015 بإلغاء القرار المطعون فيه أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بسبب التجاوز في استعمال السلطة نتيجة لعيب السبب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها عدد 1791 الصادر بتاريخ 22/11/2017 في الملف عدد 792/7205/2015، مما يكون معه الخطاء المرفق المرتب للمسؤولية الإدارية للمدعى عليها ثابتا في نازلة الحال بموجب حكم نهائي حاز لقوة الشيء المقضي به، اكد عدم مشروعية قرارها لكونه مشوبا بعيب السبب المتمثل في عدم ثبوت وتحقق واقعة الغش التي نسبتها للمدعية وزميلتها التلميذة خديجة برعوز ، وبررت بها قرار ترسيبهما معا وحرمانهما من اجتياز الدورة الاستدراكية.
وأنه اعتبارا لكون حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجة مطلقة في مواجهة الكافية وليس فقط في مواجهة اطراف الدعوى، نظرا للطبيعة الموضوعية لحكم الإلغاء الذي يهدف إلى تطهير النظام القانوني والإداري من القرارات غير المشروعة بناء على تحقق أحد أوجه الإلغاء التي هي في نازلة الحال عيب السبب المتمثل في عدم ثبوت واقعة الغش المنسوبة للمدعية وزميلتها، واعتبارا كذلك لكون أثر حكم الإلغاء هو إعدام القرار الإداري المعيب بأثر رجعي، فمن غير المستساغ أن يعتبر معدوما بالنسبة لشخص وقائما في مواجهة شخص آخر، أخذا بعين الاعتبار أن القرار المعني في نازلة الحال هو في حقيقة الأمر قرار وراد في مضمونه وصادر في آن واحد ضد شخصين بناء على نفس الوقائع.