الوسم: المحكمة الإدارية بأكادير

  • المحكمة الإدارية بأكادير ترفض طلب عزل رئيس جماعة إسافن: بين المادة 70 والمادة 76… أين الخلل؟

    المحكمة الإدارية بأكادير ترفض طلب عزل رئيس جماعة إسافن: بين المادة 70 والمادة 76… أين الخلل؟

    أكادير24 | Agadir24

    قضت المحكمة الإدارية بأكادير يوم 27 شتنبر 2024 برفض الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم طاطا ضد رئيس جماعة إسافن، حيث طالب العامل من خلال هذه الدعوى بعزل الرئيس من منصبه بعد رفضه تسلم ملتمس العزل الذي تقدّم به عدد من المستشارين داخل المجلس الجماعي.

    هذا، و بناءً على وثائق الملف، تبين أن المستشارين أسسوا ملتمس العزل على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.

    و تنص هذه المادة على أن إحالة الأمر على المحكمة الإدارية يختص به قضاء الموضوع، بينما الدعوى التي قدمها عامل الإقليم أُسست على المادة 76 من نفس القانون، التي تُحيل النزاع على القضاء الاستعجالي للبث فيه.

    وقد استندت المحكمة في حكمها على ضرورة التمييز بين مقتضيات المادتين 70 و76، حيث أن المادة 70 تتعلق بقضايا قضاء الموضوع التي تحتاج إلى النظر في جوهر النزاع، بينما المادة 76 تتناول القضايا التي تحتاج إلى بتّ سريع من طرف القضاء الاستعجالي.

    وفي حكمها النهائي، قضت المحكمة علنياً وحضورياً في مسألة الاختصاص النوعي برد الدفع المثار من طرف عامل الإقليم، وأعلنت أن قاضي المستعجلات هو المختص نوعياً للبث في هذا النزاع. كما قضت المحكمة في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب الذي تقدم به العامل وتحميله الصائر.

    و يُعد هذا الحكم إشارة مهمة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مثل هذه النزاعات، وخاصةً فيما يتعلق بصلاحيات العاملين المنتخبين والمساطر المتبعة لعزلهم من مناصبهم.

  • المحكمة الإدارية بأكادير تنتصر لمواطن مغربي ضد قائد قيادة بتزنيت.

    المحكمة الإدارية بأكادير تنتصر لمواطن مغربي ضد قائد قيادة بتزنيت.

    أكادير24 | Agadir24

     

    أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكماً لصالح مواطن مغربي من دوار تيبوزار بجماعة المعدر الكبير، في قضية رفعت ضد قائد قيادة أربعاء رسموكة.

    القضية تتعلق برفض القائد المذكور للملف المقدم من ذات المواطن للحصول على ترخيص بحفر بئر في أراضي الجموع دون مبرر قانوني، استنادًا إلى ادعاءات كون الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية بجماعة المعدر باطلة، ولا تستوفي الشروط الواردة في الدورية الوزارية رقم 40 بتاريخ 25 أكتوبر 2017.

    هذا، وتعود وقائع القضية إلى تقدم المواطن، وهو من ذوي الحقوق في أراضي الجماعة السلالية أهل المعدر، بطلب إلى مديرية التجهيز في تزنيت لحفر بئر في العقار المخصص له قانونيًا بموجب الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية في المعدر.

    الطلب كان مرفقًا بجميع الوثائق اللازمة، بما في ذلك طلب الحفر، التصميم، البطاقة تقنية، تصريح نائب أراضي الجموع، وبحث عون سلطة.

    لكن المواطن فوجئ بقرار الرفض من مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، الذي استند إلى اعتراض مقدم من قائد قيادة أربعاء رسموكة، الذي ادعى بطلان الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية في جماعة المعدر.

    هذا القرار أثار جدلاً واسعاً حول الحماية القانونية التي منحها المشرع للمواطنين واعتبره المواطن المشتكي تعسفًا وشططًا في استعمال السلطة من قبل الإدارة، في مخالفة لمبدأ المساواة والشفافية المنصوص عليهما في الدستور.

    في هذا السياق، و بعد تحقيق معمق وجلسات متتابعة، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها بتاريخ 13 مارس 2024، قضت فيه بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة. المحكمة اعتبرت أن القرار استند إلى معطيات مغلوطة قدمها قائد قيادة أربعاء رسموكة، وبهذا انتصرت المحكمة للمواطن المغربي القاطن بدوار تيبوزار بجماعة المعدر الكبير.

    هذا الحكم يمثل انتصارًا كبيرًا للمواطنين في مواجهة تعسف السلطة الإدارية، ويؤكد على ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون والشفافية في التعامل مع الملفات الإدارية، كما يعزز الثقة في القضاء كضامن لحقوق المواطنين ضد أي تجاوزات أو تعسفات قد تصدر عن الجهات الإدارية.

  • وزير العدل يصدر تعليماته بتعليق الأشغال المثيرة للجدل بالمحكمة الإدارية بأكادير

    وزير العدل يصدر تعليماته بتعليق الأشغال المثيرة للجدل بالمحكمة الإدارية بأكادير

    أكادير24 | Agadir24

    أعطى وزير العدل تعليماته للمديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بأكادير من أجل تعليق أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير.

    وأوضح بلاغ لوزارة العدل بهذا الخصوص، بأن تعليق الأشغال بالمحكمة الإدارية مؤقت، حيث سيتم إرجاء تهيئة مرافق المحكمة إلى حين انعقاد اجتماع خاص لدراسة ومناقشة الملف التقني الخاص بهذه الأشغال.

    وأضاف ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنظير منه، بأن وزير العدل أعطى تعليماته للكاتب العام للوزارة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالتوجه فورا إلى عين المكان لتأطير الاجتماع المذكور بتنسيق مع كل الجهات المعنية المتدخلة في هذا المشروع.

    ويأتي بلاغ وزارة العدل بعد البلاغ السابق الذي أصدرته المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بأكادير، والذي أوضحت فيه بأن أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير تتم في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وبناء على رخصة الإصلاح المسلمة من طرف المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 10 مارس 2020.

    يشار إلى أن الأشغال الجارية على مستوى المحكمة الإدارية بأكادير كانت قد أثارت جدلا واسعا، حيث استنكر العديد من الفاعلين عدم إبلاغ الوزارة الوصية عن نوعية هذه الأشغال، ولا تحديد ما ستطاله الإصلاحات داخل مبنى المحكمة الذي يعتبر أحد البنايات التاريخية بأكادير.

  • تفاصيل التهم أل: “13” التي أدت إلى عزل رئيس جماعة أيت ملول

    تفاصيل التهم أل: “13” التي أدت إلى عزل رئيس جماعة أيت ملول

     

    أكادير24 | Agadir24

    قام عامل إنزكان آيت ملول ، عبر الوكيل القضائي للمملكة، بسلك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة أمام القضاء الإداري بأكادير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها الأخيرة إلى الجماعة. وجاء صك التهم على النحو التالي:

    1\التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات

    2\ تسليم 400 شهادة إدارية مشمولة بتصميم التهيئة.

    3\ عدم إتخاذ الرئيس للاجراءات اللزمة في حق نائبه الثالث، والذي رخص بمقتضى التفويض الممنوح لشركة “بومهدي” العقارية ببناء مجموعة سكنية قبل إيداع الملف التقني للمشروع واداء الرسوم المتعلقة بالتجهيز.

    4\ اختلالات في تدبير ملفات التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها.

    5\ عدم تتبع ومراقبة أشغال التجزئات بالشكل المطلوب للتاكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط التقنية المتعلقة بها.

    6\ إدراج معلومات بمحاضر لجان المشاريع الكبرى غير صحيحة

    7\ خرق الرئيس لاحكام المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات بمنح نائبه الثالث بإمضاء تفويض في قطاع التعمير والبناء.

    8\ عدم إتخاذ الرئيس أي إجراء في حق عضو مجلس الجماعة الحسين العوامي ، والذي يتدخل في تدبير المصالح الإدارية خلافا لاحكام المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات.

    9\برمجة وإنجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة المعمول به بموجب صفقات بمبالغ هامة بمحاذة تجزئات سكنية بعينها.

    10\ سوء تدبير وثائق التعمير

    11\ منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار.

    12\ تغيير موقع تهيئة فضاء عمومي من دون التطبيق السليم للمساطر القانونية.

    13\ اختلالات في تدبير الموارد البشرية التابعة لقسم التعمير بالجماعة.

  • المحكمة الإدارية بأكادير تصدم رئيس جماعة بتارودانت وتعتبر قراره مشوبا بالتجاوزات

    المحكمة الإدارية بأكادير تصدم رئيس جماعة بتارودانت وتعتبر قراره مشوبا بالتجاوزات

    أكادير24

    قضت المحكمة الإدارية بأكادير بالغاء القرار الإداري لرئيس جماعة زاوية سيدي الطاهر حول توقيفه مؤقتا للموظف رشيد الحدري، والذي يعمل بإدارة الجماعة لمدة 25 سنة . واعتبرت المحكمة بان قرار رئيس الجماعة مشوبا بالتجاوزات في استعمال السلطة، ولا يستند الى اي تعليل كما أنه مخالف للقانون

    وترجع الأسباب الحقيفية لتوقيف السيد رشيد الحدري ،حسب تصريح له، الى انها سياسية بسبب توجهاته ونضالاته مع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة ضد مشروع الصرف الصحي والدي تعتزم بلدية الكردان انجازه بضفاف وادي سوس المحادية لجماعة زاوية سيدي الطاهر . وبالتالي فالتوقيف كان ورقة ضغط ضده للخضوع لأوامر البيجيدي وتوجهاتهم.

  • الصفقة المتعلقة بتهيئة مربد ساحة بيجوان بأكادير تعود إلى واجهة الأحداث.

    الصفقة المتعلقة بتهيئة مربد ساحة بيجوان بأكادير تعود إلى واجهة الأحداث.

    أكادير24
    ستعود الصفقة المتعلقة بتهيئة مربد ساحة بيجوان بأكادير إلى واجهة الأحداث.

    إذ من المقرر أن تبث المحكمة الإدارية بأكادير يوم الخميس المقبل في الدعوى التي رفعها نال الصفقة المتعلقة بتهيئة مربد ساحة بيجاوان ضد جماعة أكاديروالنطق بالحكم في الملف نهائيا بعدما أرجأت المحكمة البث في القضية لعدة جلسات

    وترجع تفاصيل قضية نائل صفقة تهيئة مربد بيجاوان وجماعة أكادير إلى شكاية تقدم بها نائل الصفقة ضد جماعة أكادير والتي يطالب فيها المقاول بتسوية مستحقاته المالية العالقة وفق ما تفرضه القوانين والمساطرالجاري بها العمل، وكذا إلغاء فرض الغرامات التأخيرية المفروضة عليه بدعوى أن المقاولة لم تنجز الأشغال في المدة المحددة وفق دفتر التحملات .