قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 255/25 الصادر يوم الإثنين 4 غشت 2025، بعدم مطابقة عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، معتبرة أن بعض هذه المواد تمس بمبدأ الأمن القضائي، وتكافؤ وسائل الدفاع بين الأطراف المتنازعة، واستقلالية السلطة القضائية، كما أن بعضها يستند إلى الشك والتخمين بدلًا من اليقين.
وجاء في قرار المحكمة أن المواد التي تم التصريح بعدم دستوريتها تشمل المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة من المواد 90، و107، و364، و288، و339، و408، و410، وكذلك الفقرة الثانية من المادة 624، والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628، وذلك لما تضمنته من مقتضيات تمنح صلاحيات للوزير المكلف بالعدل في تقديم طلب الإحالة لأسباب تتعلق بالاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع.
كما أقر القرار بعدم دستورية المواد التي تُحيل على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، ويتعلق الأمر بالمواد 97، و101، و103، و105، و123، و127، و173، و196، و204، و229، و323، و334، و352، و355، و357، و361، و386، و500، و115، و138، و185، و201، و312، و439، في فقراتها المشار إليها.
المحكمة أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، مع النشر في الجريدة الرسمية، مما يُسقط فعليًا عددًا من مقتضيات القانون المذكور، ويُلزم المؤسسات المعنية بمراجعة نصوصه بما يتوافق مع مقتضيات الدستور.
التعاليق (1)
الحمد لله على نزاهة المحكمة في الدفاع عن الدستور ولم تترك الحبل على الغارب والتلاعب لمقتضيات الدستور المغربي