بعد ضجة جواز التلقيح: مقترح قانون لتدقيق و هيكلة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب مقترح قانون يستهدف تدقيق وهيكلة مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بقانون رقم 23.20.
و اعتبر الفريق النيابي لحزب الكتاب بمجلس النواب، بأن هذا المقترح جاء جوابا على موقف الحكومة وأغلبيتها أمام مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة يوم أمس الاثنين 25 أكتوبر 2021.
وكتب عبداللطيف أوعمو المحامي بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ونقيب سابق بهذا الخصوص قائلا : “لعل هذا الجواب يقنع الحكومة بأن المشكل ليس مع الإطار القانوني الذي يعطي لتصرفاتها طابع الشرعية، وإنما المشكل مع كيفية التعامل مع المواطنين بما يقتضي ذلك من واجب احترام كرامتهم وحريتهم وحقوقهم.”
وتابع قائلا: “فإذا كانت مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم 2.20.292 تمنح الحكومة إمكانية استعمال المراسيم والقرارات، وحتى البلاغات، من أجل تبرير التدابير المتخذة، والتي تستلزمها ظروف الطوارئ، فإن ذلك لا يعني السماح بالعبث بالقانون والعشوائية في تنفيذه.”
وأضاف أنه من الواجب احترام المواطن من طرف الحكومة حيث يقتضي ذلك عدم التسرع واستعمال جميع إمكانيات التواصل لإشراك المواطن في حسن تنفيذ التدابير المطلوبة، لأنه شريك أساسي في اتخاذها وفي حسن تنفيذها، ما دام الأمر يتعلق بالمصلحة العامة وبمصلحة الوطن.
عبداللطيف أوعمو أكد، بأن الأمر يقتضي كذلك، اتخاذ ما يلزم من الإعداد المادي والمعنوي واللوجستيكي لتوفير كل الإمكانيات الهادفة إلى تنزيل وتنفيذ التدابير المتخذة (الجواز الصحي) بدون إحراج المواطنين والمساس بأبسط حقوقهم في الحرية والكرامة، مشيرا ألى أن هذا الاحتياط يستدعي التزاما أكثر ودقة أقوى، حتى لا يتم المساس بحدود الصلاحيات والصفات لفحص الوثائق الشخصية والمطالبة بها، بدون أدنى تأهيل أو صفة قانونية.
وتسأل النقيب السابق لهيئة المحامين عن كيف لنادل مقهى أو مطعم لمكلف بالحراسة أن يفحص وثائق هوية زبون، لا لشيء إلا لأنه اعتاد ارتياد نفس المكان، وذلك باسم واجب تقديم الجواز.
وذكر النقيب أنه كان بالإمكان تفادي كل هذه الضجة، لو تفضلت الحكومة بالتلقين والتأهيل لكيفية ممارسة السلطة في حدود اللياقة والأدب، وفي احترام كامل للإنسان والمواطن ، مؤكدا أن ذلك هو الهدف والمبتغى من مقترح القانون الرامي إلى تغيير المرسوم رقم 2.20.292.
بشار إلى أن محمد الصابري رئيس الجلسة قال في رده على نقطة نظام البرلمانية عن تحالف اليسار فاطمة الزهراء تامني:”سأضطر للتوضيح، المادة 3 من مرسوم قانون حالة الطوارئ تقول على انه يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية أو إدارية او مناشير أو بلاغات…. نحن الان أمام بلاغ صدر في اطار المادة 3 من المرسوم نحن ملزمون بالامتثال له، وأن نكون قدوة للشعب المغربي كما ان الفصل 6 من الدستور واضح أيضا”
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.