صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 15 أكتوبر 2003 والمتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات.
ويأتي مشروع القانون نظرا للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية، والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وأسهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو أسهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات.
ويؤكد المرسوم، على إمكانية منح الدكتوراه الفخرية من طرف جامعات تابعة للقطاع الخاص، كما جاء أخذا بالاعتبار إسهام الجامعات التابعة للقطاع الخاص، التي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.
ويروم النص، وفق المذكرة التقديمية للمرسوم، تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، سواء المقيمة بالوطن أو خارجه، التي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، كما أعطى للجامعات التابعة للقطاع الخاص إمكانية منحه من ناحية أخرى.
وتنص المادة الأولى من المرسوم المتمم للمرسوم القديم على أنه تنسخ وتعوض على النحو التالي المادتان الأولى والرابعة من المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 1 أكتوبر 2003 والمشار إليه أعلاه، رابطة “الموافقة على مقرر الجهاز التداولي للجامعة القاضي بمنح لقب الدكتوراه الفخرية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي”.
وبموجب المرسوم الجديد، سيتم تغيير مقتضيات المادة الثالثة والمادة السادسة (الفقرة الثانية من مرسوم 2003)، فيما أسندت مادته الأخيرة والرابعة تنفيذه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد نشره في الجريدة الرسمية.