كشف مجلس المنافسة في بلاغ له عن مستجدات شبهة “الممارسات المنافية للمنافسة”، والتي تورطت في ارتكابها شركات توزيع وتخزين الغاز.
وأوضح المجلس أنه أبلغ 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال حول مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة، مشيرا إلى أن “العناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية أفعالا منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة”.
وأكد المصدر أن هذه الشركات قامت بـ”مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تتميمه وتغييره، والتي تنص على أنه : تحظر الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
وأضاف البلاغ أن الممارسات المذكورة تخالف القانون “لا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشأت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”.
وكشف المصدر نفسه أن المجلس “سيباشر المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه”.
وخلص ذات المصدر إلى أن “تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبث في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.