أكدت المحكمة الدستورية، عدم المطابقة للدستور لتعديل يتعلق بتتبع مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ل”مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها”، وهو التعديل الذي يتضمنه النظام الداخلي للمجلس.
وعللت قرارها بكون الدستور ينص على أن هذا المجلس يقوم بــ”مهام استشارية لا غير” لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.
وأيضا حصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، “مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام.
وذكرت بأن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وبمبادرة منهم، هم من يعود إليهم “إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها”.
وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء بعد اطلاعها على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها رئيس هذا المجلس في 4 دجنبر الجاري، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
ويوجب القانون التنظيمي للمجلس إحالة نظامه الداخلي قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقته للدستور.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية المدلى بها من قبل أعضاء بمجلس المستشارين، ومن رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة على التوالي في 13 و14 و15 دجنبر الجاري.
وينص الدستور على استشارة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين المجلس الاقتصادي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس على إعداد مكتب المجلس لمشروع جدول أعمال الجمعية العامة، ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.
كما ينص على أن رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين يقومون بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها.
وفي سياق متصل، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإسناد أو تفويض السلطات العمومية والجماعات الترابية بعض خدمات المرفق العام إلى جمعيات المجتمع المدني، لا سيما في مجالات القرب ومهام تحقيق المصلحة العامة، وبما يوفر خدمات للمرتفقين في الآجال وبالجودة المطلوبة.
واقترح في “نقطة يقظة” النهوض بالشراكة بين الدولة والجمعيات في إطار رؤية متجددة لالتزامات كل طرف في ما يتعلق بقواعد الحكامة الجيدة، والاستفادة من التمويل العمومي، وجودة الأهداف والمبادرات، وتتبع وتقييم النتائج المحققة.
كما أوصى بتشجيع التشغيل الجمعوي، مقترحا “توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية وتسقيف الضريبة على الدخل في أشطر منخفضة بالنسبة للأجور العليا التي تؤديها الجمعيات للعاملات والعاملين فيها، وذلك في أفق المراجعة المرتقبة للضريبة على الدخل خلال السنة المقبلة”.
ودعا إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في التنمية.
ودعا إلى إنشاء جمعيات جديدة، من خلال إحداث فضاءات مشتركة ومجهزة لاحتضان الجمعيات، وتزويدها بأدوات العمل الضرورية (الهاتف، والربط بالأنترنت، والحواسيب، المساعدة على إنشاء مواقعها الإلكترونية، الاشتراكات في قواعد المعطيات والخدمات الرقمية، وغيرها).
ويرى في هذا الصدد، بأن هناك مسلكين للتغيير، يتعلق الأول بتدابير ذات طبيعة قانونية وهيكلية، فيما يرتكز الثاني على تدابير ذات طبيعة مالية وضريبية.