ألغت محكمة الاستئناف بورزازات، مؤخرا، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي كان قد قضى باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية لأحد المتهمين المتابعين بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، بعقوبة بديلة تقضي بمنعه من ارتياد المنطقة التي يقطن بها الضحية بجماعة غسات بإقليم ورزازات.
وجاء القرار استجابة للاستئناف الذي تقدم به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، حيث قضت الهيئة القضائية بإلغاء استبدال العقوبة، والإبقاء على الحكم الأصلي القاضي بسجن المتهم 10 أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، بداية الشهر المنصرم، حكما يقضي بالحبس النافذ والغرامة المالية، مع استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف هذا الإجراء وتعيد تفعيل العقوبة الأصلية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة على سير الملف أن محكمة الاستئناف بورزازات تواصل جهودها لتقويم بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة، الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لها، والتي لا تتوافر فيها الشروط القانونية الكافية لتطبيق القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.
وفي السياق ذاته، سبق للمحكمة نفسها أن ألغت حكما بالعقوبة البديلة في قضية نصب واحتيال، لتؤكد من جديد عقوبة الحبس النافذ، ما يعكس حرصها على التطبيق الصارم والسليم للقانون، وضمان العدالة وإنصاف الضحايا.