أكادير 24
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن جملة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارته من أجل الحد من ظاهرة انتشار شهود الزور أمام محاكم المملكة.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، أفاد وهبي بأن وزارة العدل قامت
بتطوير وظيفة جديدة خاصة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج 2، وهو الأمر الذي سيمكن المحكمة من ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا.
وأوضح الوزير أن الآلية المذكورة “توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق و أدلى فيها بشهادته”.
وأكد وهبي أن الآلية نفسها ستمكن من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، كما ستضمن الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة، وبالتالي المساهمة في ردع ممتهني شهادة الزور.
ولفت ذات المسؤول الحكومي إلى أن وزارة العدل سبق واتخذت إجراءات أخرى من قبيل تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى مختلف محاكم المملكة، وذلك بغية “تتبع ممتهني ومحترفي شهادة الزور في المحاكم ورصد تحركات الأشخاص المعتادين على دخول المحكمة والذين يشتبه في سلوكهم”.
يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كان قد وجه سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول ظاهرة انتشار شهود الزور بجانب مجموعة من محاكم المملكة، فضلا عن ترددهم باستمرار على مكاتب العدول، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو عائدات عينية.
وأوضح الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائب عن دائرة أكادير إداوتنان حسن أومريبط، أن “هناك عددا من الملفات التي يتكرر في ثناياها ذكر نفس أسماء الشهود، خصوصا في العقود ذات الصبغة العقارية التي تعتمد في توثيق الأراضي غير المحفظة على الاستماع للشهود”.
وأضاف النائب البرلماني أن “شهود الزور يدلون بأقوال بشأن الممتلكات العقارية في العقود ويقسمون اليمين الكاذبة أمام القضاة، لدعم حجية أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر، مما يؤدي إلى تزوير الحقائق وإلى ضياع حقوق الناس، وإلى أضرار مالية واجتماعية قاسية لذوي الحقوق المشروعة”.
واستحضر أومريبط القانون الجنائي الذي يعاقب من أجل شهادة الزور، لكنه أكد على “ضرورة اعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية قبلية تحد من وقوع وتفشي هذه الممارسة غير القانونية، والمضرة بمصالح الفرد والمجتمع”، مشددا على أن استمرارها “يهدد مصداقية العقود العدلية ويضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة”.