صادقت الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، حيث يهدف إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة تعليم السياقة.
هذا، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، حيث أثارت التعديلات التي جاء بها استياء عدد من مهنيي القطاع.
وينص مشروع المرسوم، في الشق المتعلق بالشروط الواجب توفرها في مدير مؤسسة تعليم السياقة، على أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من صنف “ب”، وأن يتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا.
وإلى جانب ذلك، ينص المشروع على ضرورة أن يكون المدير حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية في تسيير المقاولات أو ما يعادلها، أو حاصلا على شهادة للتكوين التأهيلي في تسيير مؤسسات تعليم السياقة مسلمة من طرف مؤسسة للتكوين المهني، أو أن يثبت توفره على تجربة مهنية لا تقل عن سنة في مجال تسيير المقاولات.
في هذا السياق، اعتبر مهنيون أن التعديلات سالفة الذكر من شأنها السماح لأشخاص بتسيير مؤسسات تعليم السياقة دون التوفر على الخبرة اللازمة في المجال، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد تنظيم القطاع أو حصول مسيريه على شهادات معتمدة وتكوين جيد، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب شرط التوفر على الخبرة الضرورية.
ومن جهته، كشف دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، أن الشروط المذكورة معمول بها وواردة في دفتر التحملات ومدونة السير، مبرزا أن شرط التكوين مهم كذلك في مدير المؤسسة.
واعتبر ذات المتحدث أن اشتراط حصول مدير مؤسسة تعليم السياقة فقط على شهادة تسيير المقاولات في أي مجال سيخول لأي كان ولوج المهنة دون التوفر على الخبرة اللازمة.
ويرى بوبرد أنه من اللازم أن يكون مسير مؤسسة تعليم السياقة خبيرا في المجال وحاصلا على شهادة فيه، معتبرا أن شرط تجربة مهنية لا تقل عن سنة وشهادة في تسيير المقاولات ليس في صالح المؤسسات.
ومن جهة أخرى، أفاد الفاعل المهني بأن هناك مجموعة من ملتمسات ممثلي القطاع التي لم تتم الاستجابة لها بعد من طرف الوزارة الوصية، وفي مقدمتها مطلب تسوية وضعية “المدربين الذين تم ترسيبهم سنة 2017 على إثر امتحان استثنائي”، حسب تعبيره، مبرزا أن حوالي 1400 مهني يتوفرون على خبرة لا تقل عن 20 سنة في الميدان مازالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم القانونية.
وإضافة إلى ذلك، طالب المتحدث ذاته الجهات الوصية بالتجاوب مع مطلب المهنيين حول “إعادة النظر في دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وكذلك العربات الخاصة بتعليم السياقة التي لم تستفد من الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل”.
وخلص دحان بوبرد إلى أن الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية تعتزم مراسلة وزارة النقل واللوجيستيك بهذا الخصوص وإصدار بلاغ يشرح النقط الخلافية التي سلف ذكرها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، قدم من طرف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، حيث يندرج في إطار الاستجابة لملتمس مهني قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، حسب ما جاء في البلاغ الحكومي الصادر بهذا الشأن.