صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 14 نونبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
من جهة أخرى، أبرز السيد بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.