قرار وزاري مشترك لمنح التعويض عن منع الرعي يُنشر بالجريدة الرسمية

الرعي الجائر أخبار وطنية

أكادير24

 

نُشر بالجريدة الرسمية، عدد 7694 بتاريخ 11 يوليوز الموافق لـــ8 دوالقعدة 1440، قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3097.18 صادر في 29 من محرم 1440 (9 أكتوبر2018) بتحديد طبيعة التعويض عن منع الرعي وطريقة حسابه وكدا شروط وكيفية منحه .

وبحسب قرار صادر بالجريدة الرسمية عدد 7694 بتاريخ 11 يوليوز الموافق لـــ8 دوالقعدة 1440، قرر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، منح التعويض عن منع الرعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 133.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، للأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة في شكل علف الماشية .

 

ويحتسب هذا التعويض على أساس القيمة العلفية للمجال المعني ،دون أن يتجاوز قيمة قنطار واحد من القمح أللين عن كل هكتار وعن كل سنة. كما تحدد القيمة العلفية المذكور ،وذلك بالاعتماد على نتائج دراسة تقنية تنجز لهذا الغرض من طرف المصلحة المعنية لقطاع الفلاحة، أو المياه والغابات ،حسب الحالة.

 

وأشار القرار ذاته، أنه ومن أجل منح التعويض عن منع الرعي ،تحدث لجنة يرأسها عامل العمالة أو الإقليم حيث توجد المنطقة المعنية بمنع الرعي أو من يمثله كما تتألف من المدير الجهوي أو الإقليمي لقطاع الفلاحة أو المياه والغابات حسب الحالة أو من يمثله، ممثلو السلطة المحلية، رؤساء الجماعات المعنية أو من يمثلهم ،رئيس غرفة فلاحية المعنية أو من يمثله و رؤساء التنظيمات المهنية الرعوية المعنية بمنع الرعي في حالة وجودها أومن يمثلهم.

 

كما فوض القرار صالحية لرئيس اللجنة من اجل أن يدعو لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في حضوره اعتبارا لكفاءاته ومعارفه ذات الصلة باختصاص اللجنة المذكورة.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً