مشروع قانون انتخابي صارم: حبس وغرامات ورفض لوائح في حقّ المخلّين بنزاهة اقتراع 2026

أخبار وطنية

أقرّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب حزمة عقوبات مشدّدة تطال المترشحين وكل من يمسّ بسلامة الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، في مسعى لتخليق العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في صناديق الاقتراع. وينص المشروع على أنّ ضبط مترشّح في حالة تلبّس بارتكاب جناية أو جنحة يترتب عنه رفض لائحة الترشيح المعنية أو إلغاؤها، مع التنصيص على عقوبات سالبة للحرية في الجنح الانتخابية واستبعاد اللجوء إلى العقوبات البديلة.

وتحدّد المادة 39 عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وغرامات من 20.000 إلى 50.000 درهم، لكل من قام يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات أو وثائق انتخابية “بنفسه أو بواسطة غيره” وبأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصّات والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية. كما يشدد المشروع العقوبة في حال كان الفاعل موظفاً عمومياً أو من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أثناء مزاولة عمله، لتصل الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا قام بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم بأي من الوسائل الرقمية المشار إليها.

ويمتدّ التجريم إلى التشهير والمسّ بالحياة الخاصة وبثّ الأخبار الزائفة خلال الحملة؛ إذ يعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من بثّ أو وزّع تركيبة صوتية/صورية لشخص دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بثّ أو وزّع خبراً زائفاً أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مدلسة بقصد التشهير بناخب أو مترشح أو المساس بحياته الخاصة، عبر أي وسيلة تقليدية أو رقمية، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي. وتُطبَّق العقوبة نفسها على من ينشر أو يساهم في نشر إشاعات أو أخبار كاذبة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

بهذه المقتضيات، يضع المشروع إطاراً عقابياً واضحاً لردع السلوكيات المُخِلّة يوم الاقتراع وخلال الحملة، مع مواكبة صريحة لتحولات الفضاء الرقمي وتطبيقاته، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، بوصفها أدوات يمكن أن تُستغل لتأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً