Close Menu
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    الجمعة, فبراير 13, 2026
    • فريق العمل
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • شروط الخدمة
    • سياسة الإعلانات والشفافية
    • اتصل بنا
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
    FR
    • الرئيسية
    • أكادير والجهات
    • أخبار وطنية
    • حوادث
    • خارج الحدود
    • أكادير الرياضي
    • الاقتصاد والمال
    • مجتمع
    • سياسية
    • صوت وصورة
    • كُتّاب وآراء
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية - أخبار وطنية - قرار دستوري يعيد رسم قانون مجلس الصحافة: إسقاط مواد تتعلق بالتركيبة والتأديب والتمثيل
    أخبار وطنية

    قرار دستوري يعيد رسم قانون مجلس الصحافة: إسقاط مواد تتعلق بالتركيبة والتأديب والتمثيل

    أكادير24 - agadir242026-01-22لا توجد تعليقات3 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بخصوص الطعن الذي تقدم به 96 نائباً برلمانياً في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وانتهت إلى إبطال عدد من المقتضيات لعدم مطابقتها للدستور، مقابل تثبيت دستورية مواد أخرى، ما يعني ترتيب آثار قانونية مباشرة على الصيغة النهائية للنص.

    وتعود بداية الملف إلى إحالة جرى تسجيلها لدى الأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 7 يناير 2026، استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، حيث التمس النواب البتّ في مطابقة تسع مواد للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون. واعتبرت المحكمة أن الطعن استوفى الشروط الشكلية المطلوبة من حيث العدد والآجال.

    مسار المصادقة: لا ملاحظات على الإجراءات

    وفي الجانب المرتبط بالمسطرة التشريعية، أكدت المحكمة أن مشروع القانون مرّ عبر المسالك الدستورية المعتمدة: تداول داخل مجلس الحكومة في 3 يوليوز 2025، ثم إيداع بمجلس النواب في 7 يوليوز، والمصادقة عليه بعد إدخال تعديلات في 22 يوليوز، قبل أن ينتقل إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه دون تعديل بتاريخ 24 دجنبر 2025.

    مواد أثارت الإشكال: التوازن والتعددية والحياد

    وقد استند الطعن إلى كون مواد معينة تمسّ، بحسب النواب، مبادئ دستورية تتصل بالمساواة والتنظيم الذاتي للصحافة وضمانات المحاكمة العادلة وفصل السلط (خصوصاً الفصول 6 و28 و118 و120). وبعد الفحص، اعتبرت المحكمة أن بعض المقتضيات تخرق التوازن داخل المجلس، وأخرى تمسّ التعددية، وثالثة تُثير شبهة تضارب الأدوار داخل مساطر التأديب والاستئناف.

    خلل في التركيبة داخل المجلس

    ومن أبرز ما تم إبطاله، ما ورد في المادة 5 (البند ب)، إذ رأت المحكمة أن التركيبة العددية المعتمدة تمنح فئة الناشرين تمثيلية أكبر من الصحافيين المنتخبين دون تبرير موضوعي، بما يخل بمبدأ التوازن المفترض داخل هيئة التنظيم الذاتي للقطاع.

    وبالمنطق نفسه، تم التصريح بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 4، لأن إسناد الإشراف على التقرير السنوي حصراً لعضوين من “الناشرين الحكماء” يُفهم منه إقصاء تمثيلية الصحافيين من مهمة أساسية داخل المجلس.

    التعددية والتمثيل المهني

    كما أسقطت المحكمة المادة 49، لكونها تُمكّن منظمة مهنية واحدة (الحاصلة على أكبر حصص تمثيلية) من الاستحواذ على كل المقاعد المخصصة لفئة الناشرين، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفاً لمبدأ التعددية، وقد يؤدي عملياً إلى احتكار التمثيل.

    التأديب والاستئناف: ملاحظة على الحياد

    في الجانب التأديبي، اعتبرت المحكمة أن المادة 93 لا تستقيم دستورياً لأنها تُدخل رئيس لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية ضمن لجنة الاستئناف، بما يعني أن الشخص نفسه قد يشارك في القرار أولاً ثم في مراجعته لاحقاً، وهو ما يمسّ بمتطلبات الحياد والاستقلال المرتبطة بالمحاكمة العادلة.

    انسجام النص: ملاحظة تلقائية

    وأثارت المحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها، الفقرة الأولى من المادة 57 التي تشترط اختلاف الجنس بين رئيس المجلس ونائبه، معتبرة أن تطبيق هذا الشرط قد يصبح متعذراً عملياً في غياب مقتضيات تضمن حضوراً متوازناً للنساء والرجال داخل كل فئة مهنية، بما ينعكس على انسجام النص.

    مواد اعتُبرت مطابقة للدستور

    في المقابل، اعتبرت المحكمة أن مواداً أخرى محل طعن لا تتضمن ما يخالف الدستور، ومن بينها المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55، مؤكدة أن بعض الاختيارات التشريعية (مثل تحديد حالات العزل ومعاييرها) تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع ما دامت قائمة على أسس موضوعية.

    خلاصة القرار

    وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 4 (فقرتها الأخيرة) والمادة 5 (البند ب) والمادة 49 والفقرة الأولى من المادة 57 والمادة 93، مع تثبيت باقي المواد المفحوصة، وأمرت بتبليغ القرار للجهات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.

    مختارات
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    السابقتارودانت : حافلة تنجو من فاجعة بعدما سحب مختل عقليا المقود في غفلة من السائق.
    التالي ” حين يغتال “التجمهر” هيبة القضاء: صرخة الجماعة السلالية “أيت ويران” تحت وصاية وزارة الداخلية”
    أكادير24 - agadir24

    المقالات ذات الصلة

    الوداد وآسفي أمام فرصة إنهاء دور المجموعات في الصدارة قارياً .. كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الجولة 6)

    2026-02-12

    بتوجيهات ملكية.. الحكومة تخصص 3 ملايير درهم لإغاثة المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة

    2026-02-12

    الدرك الملكي بالقليعة يفكك عصابة خطيرة لترويج المخدرات ويحجز كميات مهمة من الممنوعات

    2026-02-12
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    صوت وصورة

    روبورطاج خاص عن ندوة “الأمازيغية في قلب المجتمع الديمقراطي الحداثي المغربي” بأكادير

    2026-01-29

    أكادير : “إيموزار إداوتنان” تتنفس مجدداً.. شلالات المنطقة تستعيد عنفوانها تحت وقع أمطار الخير (+فيديو)

    2026-01-05

    أكادير تخطف الأنظار: عروض “الدرون” والألعاب النارية ترسم لوحة “كان 2025” في ليلة رأس السنة. (+فيديو)

    2026-01-01

    الجمهور المغربي يخطف الأضواء ويكسب إعجاب الجماهير المصرية (+فيديو)

    2025-12-26
    المشاركات الأخيرة
    • جزيرة ابستين أو عندما تدار أمور العالم من بيت قواد
    • بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة رسمياً بإقليم تطوان يومي الجمعة والسبت
    • المغرب يكسر حاجز الـ 11 مليار متر مكعب.. طفرة مائية استثنائية تنعش سدود المملكة
    • النقل بين أولاد تايمة وأكادير: أزمة تمس التعليم والإدارة والصحة… ومعركة يومية تبدأ من المحطة
    • موت جماعي لأشجار أركان… كارثة بيئية صامتة نواحي أكادير تهدد رئة سوس ماسة
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة.
    • فريق العمل
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • شروط الخدمة
    • سياسة الإعلانات والشفافية
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter