قرار تاريخي لمحكمة النقض يدعم حقوق الدفاع: إضراب المحامين عن الجواز الصحي كان مبرراً

The Holy Spirit أخبار وطنية

agadir24 – أكادير24

بيان هيئة المحامين بأكادير بتاريخ 20/12/2021

حول مقاطعة جلسات الأحكام اضرابا على فرض الجواز الصحي

من منظور قرار محكمة النقض عدد 902/12 بتاريخ 15/05/2024 ملف جنحي 9955/6/12/2022

تتشكل مقومات المحاكمة العادلة من منطلق تحقق المتهم من ممارسة حقوق دفاعه كاملة  ( الفصل 120 من الدستور) ولعل أهمها ان يؤازر بواسطة محامي الذي يتوفر على الإمكانيات القانونية  والمهنية الفنية لعرض وسائل دفاع المتهم ، والنازلة  موضوع  قرار محكمة النقض قضى  بنقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 12035 ملف جنحي عدد  3482/2601/2021 القاضي بإدانة متهم مثل أمام المحكمة منفردا، وفي غيبة دفاعه الذي كان مشاركا في الاضراب الذي دعت  له هيئة المحامين بأكادير يوم 20/12/2021 وكافة نقابات المحامين بالمغرب، احتجاجا على فرض الحكومة والمجلس  الأعلى للسلطة القضائية   توفر الوافدين على مقرات  المحاكم  على  الجواز الصحي وقد ورد في حيثيات هذا  القرار ما يلي:

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى

المتخذ من خرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ناقشت الملف بجلسة 2021/12/21 وهو اليوم المعتبر من ضمن الأيام التي قررت هيئة المحامين بأكادير وجميع هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب شمل مقاطعة جلسات المحاكم حسب بلاغ السيد النقيب المؤرخ في 2021/12/20 وهو ما استجاب له دفاع العارض إلا أن المحكمة جهزت الملف بدون حضور دفاع العارض الأمر الذي جعله يتقدم بطلب إخراج الملف من المداولة مرفقا بمذكرة بيان اوجه الاستئناف تم إيداعها بتاريخ 2021/12/22 إلا ان المحكمة لم تستجب للطلب . مما يستوجب نقض القرار.

و بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

حيث وإن المحكمة وإن كانت لها السلطة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز الملفات وفي استجابتها لطلبات الإخراج من المداولة من عدمها فإن ذلك رهين بعدم مساسها بحقوق الدفاع وسهرها على ضمان محاكمة عادلة  ، ومن تم تكون المحكمة  المطعون في قرارها لما ناقشت  الملف في غياب دفاع العارض ، هذا الغياب الذي كان استجابة للبلاغ الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بأكادير المؤرخ في 20/12/2021 والرامي إلى  مقاطعة جلسات المحاكم تكون قد خرقت حق الدفاع .

وبغض النظر عن كون قرار محكمة النقض انما ذكرنا وذكر محكمة  الاستئناف بأكادير بوجوب احترام حقوق دفاع المتهمين فإنه عبر صراحة بشكل مباشر وغير مباشر  على سبيل الإضافة بما يلي:

  1. إن  القرارات الرآسية  أو الوزارية  المنظمة لمركز قانوني معين  خاص  بالمحاكم ( الجواز الصحي)  غير ملزمة للقاضي الذي يتعين عليه أن يؤمن احترام حقوق دفاع الأطراف في اطار قواعد المسطرة  على سبيل الأولوية .
  2. أن المحامي معفي من  المسؤولية المهنية اذا كان غيابه عن الجلسة التي يحاكم فيها موكله مبررا بحضوره   اضراب دعته له هيئة المحامين ، لما تتمتع به قرارات نقيب الهيئة  من واجب التنفيذ والاحترام إزاء كافة المحامين  .
  3. حسم النقاش والجدل السائد بين  المحامين ابان الدعوة إلى الاضراب المذكور بين القائلين  بشرعية  مقاطعة  المحامين لجلسات  الاحكام وخوض اضراب بشأن ذلك، ( وكانوا أكثرية ) بين القائلين بعدم شرعيته ( وكانوا  اقلية) ،في اطار تفسير كل طائفة  لمقتضيات المادة 39 من قانون مهنة  المحاماة  التي منعت  تواطئ المحامين وتوقفهم   كليا في تقديم المساعدة للقضاء .

ذ/نور الدين بن محمد  العلمي

محامي بهيئة أكادير

DOC-20250603-WA0008.2

مقالات ذات صلة

التعاليق (0)

اترك تعليقاً