في واقعة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكما يقضي بإدانة شخص وصف فتاة بأنها “معاقة”، وهو الحكم المبدئي الذي يندرج في إطار تطبيق “اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يونيو المنصرم، عندما تقدمت فتاة في وضعية إعاقة بشكاية إلى خلية العنف ضد النساء بالمحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة جارها، الذي قالت أنه “يتلفظ في حقها بعبارات مهينة من قبيل “المعاقة” دون أي سبب يذكر”.
وأكدت الفتاة المصابة بإعاقة على مستوى يدها اليمني أن تصرفات جارها المشينة “أثرت على نفسيتها وحرمتها من حريتها، حيث أصبحت تتجنب الخروج من البيت لتفادي الأوصاف التي يصفها بها”.
ومن جهتها، أكدت شاهدة في الملف أنها “سمعت المشتكى به مرتين يقول للمشتكية “يا عوجاء .. يا معاقة”، متهكما عليها لكونها تعاني إعاقة بيدها اليمنى”.
هذا، وقد تم الاستماع للمتهم في محضر قانوني نفى فيه المنسوب إليه، مشيرا إلى أن “لا علاقة تربطه بالمشتكية، باستثناء أن هناك خلافا بينه وبين عائلتها بسبب بقعة أرضية اشتراها، وكان يرغب والدها في شرائها أيضا”.
وأكد ذات المتحدث أنه رفع شكاية ضد عائلة الفتاة بخصوص هذا الموضوع، وهو الأمر الذي دفع المشتكية لتوجيه الاتهامات “الكيدية” إليه من أجل إرغامه على التنازل، مؤكدا أنه لم يسبق أن وجه إليها أي سباب، بل صرح لها بعبارة “أنت معاقة خليك في التقار”، بمعنى “أنت معاقة دعك بعيدا عن هذا النزاع” دون أن تكون له نية إهانتها، وفق تعبيره.
وبناء على هذه الوقائع، قررت النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة، متابعة المتهم من أجل جنحة “السب العلني في حق امرأة” وفقا لما ينص عليه الفصل 443 من مجموعة القانون الجنائي.
وبعد انعقاد جلسات المحاكمة، قررت هيئة الحكم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة “سب امرأة بسبب جنسها”، وأدانته بأداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم، معتبرة أن وصف فتاة بأنها
“معاقة” في سياق معين يعتبر “سبا وتمييزا”، وأن “الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص والحواجز والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في مجتمعهم”.