أصدر المجلس العلمي الأعلى في المملكة المغربية فتوى جديدة تُعتبر اجتهادًا فقهيًا غير مسبوق محليًا، تقضي بإخضاع الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة. يهدف هذا القرار إلى تكييف أحكام الشريعة الإسلامية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مع الالتزام التام بضوابط المذهب المالكي المعتمد في البلاد.
كيف تحسب زكاة الراتب؟ النصاب والمدخرات
لتيسير تطبيق الفتوى وضمان العدالة، أوضح المجلس أن الزكاة لا تُفرض على كامل الراتب الشهري، بل تُحتسب فقط على الجزء المتبقي منه بعد خصم النفقات الأساسية للمزكي وعائلته. تشمل هذه النفقات مصاريف السكن، الغذاء، النقل، والالتزامات العائلية الثابتة.
لتفادي التقديرات المختلفة، حدد المجلس معيارًا موحدًا للنفقة الأساسية وهو الحد الأدنى الوطني للأجر، أي 3266 درهمًا شهريًا. وعليه، فإن الموظف لا يُطالب بالزكاة على المبالغ المخصصة لتغطية حاجاته الضرورية، وإنما تجب عليه الزكاة فقط على المدخرات التي تبقى لديه عند تمام الحول.
شروط وجوب زكاة الأجور (الحول والنصاب)
أكدت الفتوى على أن وجوب زكاة الأجور الشهرية يخضع للشرطين الأساسيين لزكاة المال:
بلوغ النصاب الشرعي: لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال المُدخر النصاب، والذي تم تقديره حاليًا بناءً على سعر الفضة بحوالي 7438 درهمًا مغربيًا. مع التنويه بإمكانية مراجعة هذا المبلغ تبعًا لتغير أسعار المعادن.
مرور الحول: وهو بقاء المال المدخر سنة هجرية كاملة (الحول) دون أن ينقص عن قيمة النصاب المذكور.
تيسير الأداء: الدفع الدوري أو الشهري لزكاة الأجور
وفي سياق التيسير على الموظفين ذوي الدخل المنتظم، أجازت الفتوى إخراج الزكاة بشكل دوري أو شهري كتعجيل، وهو أمر جائز ومُعتمد في الفقه المالكي. هذه الآلية تهدف إلى تسهيل أداء الفريضة وتنظيمها بدل الانتظار حتى نهاية الحول.


التعاليق (0)