دخل القرار المتعلق بحظر التنقل الليلي ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا و الرابعة و النصف صباحا، حيز التنفيذ منذ ليلة أول أمس الجمعة. وهذا الحظر لا يُرْفَعُ بجواز التلقيح ولا بشهادة التنقل الإدارية، فهو يشمل جميع الأشخاص ما عدا العاملين في القطاعات الحيوية كالأمن والصحة مثلا ، أو ذوي الحالات المستعجلة.
فيما عدا ذلك، فكل شخص تواجد في الشارع العام خلال هذه الاوقات يعتبر في وضعية مخالفة للقانون ويلزمه أداء غرامة قدرها 300 درهم.
أما فيما يخص التنقل بين الأقاليم و العمالات خارج الأوقات المحددة أعلاه فهو يتطلب فقط التوفر على جواز التلقيح أو رخصة التنقل الإدارية، كما لا يوجد أي قيد على التنقل داخل تراب الاقليم أو العمالة.