المكتب المغربي لحقوق المؤلف يوضح مهامه القانونية ويؤكد: ما نحصّله “حقوق” وليس غرامات

مجتمع

أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اليوم السبت 06 دجنبر 2025، بلاغا توضيحيا أكد فيه أن الدور الأساسي للمكتب هو استخلاص الحقوق المالية للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة وتوزيعها عليهم، وذلك طبقا للمادة 2 من القانون رقم 25.19 المنظم لعمله، في رد مباشر على معلومات “غير دقيقة” تداولتها بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة مهامه.

وأوضح المكتب أنه يضطلع باستخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الناتجة عن استغلال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، إضافة إلى المستحقات المرتبطة بالاستنساخ الآلي، والنسخة الخاصة، واستعمال تعابير الفولكلور، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما أكد أنه يشرف على مراقبة وضعية استعمال المصنفات ووتيرة استغلالها، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها من أي استعمال غير مشروع، بما يجعله الجهة الوحيدة المخول لها قانونا تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، استنادا إلى المادة 60 من القانون 2.00.

وأشار المكتب إلى أنه يعتمد في استخلاص المستحقات المالية للمؤلفين على جداول الاستخلاص المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2014، والتي تلزم المستغلين بواجبات مالية في حالة استخدام المصنفات المحمية، مثل المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي الليلية وقاعات الرياضة والحفلات والسينما والمتاجر الكبرى والمركبات السياحية والترفيهية والمهرجانات وغيرها.

وأوضح أن الاستغلال المقصود يتجلى في نقل المصنفات المحمية إلى الجمهور عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ، وهو حق يمنحه القانون حصريا للمؤلف أو للمكتب باعتباره وكيلا عنه، وفقا للمادة 10 من القانون 2.00 التي تخول للمؤلف “الترخيص أو المنع”.

وشدد البلاغ على أن المكتب لا يفرض “رسوما أو غرامات”، بل يقوم باستخلاص حقوق مقابل استغلال مصنفات محمية.

أما بخصوص المراقبة، فأوضح المكتب أن أعوانه المنتدبين قانونيا يتولون معاينة المخالفات وتحرير محاضر رسمية، كما يملكون صلاحية حجز الأجهزة والوسائل السمعية البصرية المستعملة في الاستنساخ غير القانوني أو في نقل المصنفات دون رخصة.

وأكد المكتب أن استخلاص الحقوق ممارسة قائمة منذ سنوات طويلة، وتتم لفائدة مؤلفين مغاربة وأجانب تطبيقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولعقود التمثيل المتبادل بين المكتب وهيئات حقوق المؤلف الأجنبية.

وبخصوص توزيع المبالغ المالية، أوضح المكتب أنها تُصرف مباشرة للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، مبرزا أنه في حال امتناع المؤسسات المستغلة عن طلب الرخصة وأداء المستحقات، يتم اللجوء للقضاء. ومع ذلك، يفضل المكتب حل الإشكالات وديا ومنح آجال إضافية للراغبين في التسوية.

كما ذكّر بأن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأن الورثة يستفيدون من حقوق المؤلف لمدة 70 سنة بعد الوفاة، قبل أن تدخل الأعمال ضمن الملك العام، حيث يواصل المكتب استخلاص حقوقها وفق القانون.