الترامي على الملك الغير نموذج ملف 80 /253 / جوار ضيعة القباج باشتوكة أيت باها.

a 12 أكادير والجهات

إن موضوع هذا الملف هو عقار في طور التحفيظ، لمساحة 58 هكتارا بجوار ضيعة طارق القباج بدوار تيدازين، قيادة أيت عميرة، دائرة بيوكرى، بطله مقاول من القنيطرة، استطاع تجميع هذه المساحة من ملكيات ثلاث عائلات، بعد زيارات متقطعة للمكان ومنذ 2007، أنجز خلالها المسح الطوبوغرافي بآلة japes، وتمكن من الحصول بها على الشواهد الإدارية المعتمدة في الاستمرار،وبشهود الشهادة على رقابهم، ووراءه في ذلك شقيقه الوارد اسمه في مطلب التحفيظ، والذي كان يشغل نائبا سادسا للرئيس في المجلس السابق لبلدية للقنيطرة. ولما توصلت المحافظة بتعرضات الأرباب الأصليين للعقار،احتفظت بالملف ثلاث سنوات، ثم بعثت به إلى ابتدائية إنزكان، وبحكم كونه أمام القضاء الآن ، واحتراما لسلطته واختصاصاته، فإن ما سنبينه هنا، ونطالب الجهات المعنية بالتحقيق فيه،هو التجاوزات التي واكبت الملف قبل إرساله إلى المحكمة، وهي على نوعين :
الأول : ويتعلق بشهادة الاستمرارالذي وثق بمدينة بيوكرى،بتاريخ:18/ 03/ 2013، تحت عدد:15،ص 14 رقم 25 بسجل الأملاك، وتحت رقم 17 بمذكرة الحفظ، هذا وقد حرص الموثقين على شكليات التوثيق:اسم طالب الشهادة – اسم أبيه- نسبه – تاريخ ميلاده- عنوان ورقم سكناه بالقنيطرة-، ثم حددا هويته بالجنسية المغربية، وبأنه حامل لبطاقة التعريف إقليم اشتوكة أيت باها بتاريخ :13/07/2010، هكذا، مع العلم أن تعميم إجبارية البطاقة الوطنية ألغى كل الأصناف الأخرى من البطاقات، واعتبارا لكون عنوان طالب الشهادة الموثق بالرسم، هو نفسه الذي ببطاقته الوطنية المودعة بالمحافظة، وهي تحمل رمز القنيطرة G، فإننا نتساءل : هل تسلم البطاقة الوطنية بإقليم اشتوكة، باسم بطاقة التعريف الإقليمية، وبعنوان القنيطرة، ودون رمز ورقم؟. أم أنه يتوفر على هوية مزدوجة؟، لأن أي طالب لشهادة الاستمرارملزم بالإدلاء بصورة بطاقته الوطنية تحديدا، فأين المفر لمتلقى الشهادة من توثيق معلوماتها؟، وواقع إخفائها حمال أوجه، أما إن لم يتسلمها نهائيا، فالرأي لأهل الاختصاص، لكنه في الحالين معا أمام المساءلة، وأمام المتابعة في حالة ثبوت اختراعه لاسم بطاقة التعريف إقليم….، لأن القوانين المنظمة لتلقي الشهادة، بمقتضيات خطة العدالة، تنص في المادة31 من القسم الثاني، من الباب الأول، من قانون16.03 بتاريخ 02/03/ 2006، على أنه :”يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه “، وهو ما نصت عليه المادة 25، من الفرع لثالث، من الباب الأول، من المرسوم رقم 378.08.2، المؤرخ ب 28/10/2008، مع إعطاء الأولوية للبطاقة الوطنية، وضبط ما سواها إن انعدمت. أما المرجعية التي وثق بها الاستمرار فهي منسوخة بمقتضيات المرسوم المذكور، سيما وأن الرسم صير العقار إلى هؤلاء دون بينة تحدد مسلك صيرورة موضوع التصرف إلى تصرفهم : الاراثة، الصدقة، الهبة، أو غيرها من الأوجه، كما لم يرد في الرسم على لسان الشهود ما يفيد معرفتهم بمن تصرف قبل المشهود لهم، وترتب عن تصرفه تصرفهم، فمن أي مصدر صار إليهم العقار المشهود لهم بالتصرف فيه؟، ولماذا حرر الإشهاد به لهم، مع انتفاء الدليل على ثبوت ما يبين تصرفهم فيه؟، الجواب واضح، وهو أن الموثق عنون الرسم ب : استمرار الملكية، وقرر في السطر الثالث منه أنه شهادة اللفيف بالملكية، وبتلك الصفة أدرجها في مذكرة الحفظ رقم 17.
الثاني : الشهادة الإدارية المسلمة من قيادة أيت عميرة، والمدرجة تحت عدد:2938 بتاريخ 22/11/ 2007، والصادرة من قائد رئس المقاطعة القروية للمنطقة، وموضوعها أن العقار الموضوع في طورا لتحفيظ خارج أراضي الجموع، وهذه الشهادة نطالب بإلغائها، لأن مفعولها القانوني لا ينطبق على عشرين هكتارا من جملة 58 هكتار، بل على 38 هكتارا فقط، أما العشرون الباقية، فهي خارج النفوذ الإداري والترابي لقيادة وجماعة أيت عميرة، وخارج قبيلة أيت إعزى، وتدخل في النفوذ الإداري لقيادة إمي مقورن، وجماعة سيدي بوسحاب، وفي المجال الديمغرافي لقبيلة إدابوزيا، وهنا لا نقبل بالقول بأنها مجرد شهادة تثبت وضعا معينا، ولا تمكن من الملكية، فهذا صحيح، لكن نقيضه أقوى منه، وهو أنها شرط من شروط إثبات الملكية، والشرط في تبوث الشيئ، يترتب عنه عدمه بانتفائه، ومن ثم فلا رسم لإثبات أية ملكية بدون تلك الشهادة، ولا مطلب للتحفيظ بدون رسم، فمن يتحمل الأضرار والأتعاب الناتجة عنها؟، ومن المسؤول عن إقرارها؟.

التعاليق (0)

التعاليق مغلقة.