قام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتقديم مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صبيحة اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري.
في هذا السياق، أفاد وزير الداخلية بأن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية.
وأبرز لفتيت بأن هذا المقترح يقضي بتوزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية، والبالغ عددها 90 مقعدا، على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، أولهما يتعلق بعدد السكان القانونيين للجهة، في حين يخص الثاني تمثيلية الجهة، أخذا بعين الاعتبار مكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وأضاف لفتيت، بأنه سيتم بموجب مشروع القانون التنظيمي المذكور تخصيص ثلاثة مقاعد كعدد أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية حسب عدد السكان، شريطة ألا يتجاوز العدد الأقصى للمقاعد 12 في أكبر دائرة جهوية.
وتبعا لذلك، ستحظى الدائرة الانتخابية الجهوية الأقل من 250 ألف نسمة بثلاثة مقاعد، وخمسة مقاعد بالنسبة للدائرة المتراوحة ساكنتها بين 250 ألف وأقل من مليون نسمة، في حين تحظى الدائرة المتراوحة مابين مليون وأقل من مليوني نسمة بستة مقاعد، وسبعة مقاعد للدائرة ما بين مليونين وأقل من 3 ملايين نسمة.
أما عن الدائرة التي يبلغ عدد سكانها ما بين 3 ملايين وأقل من 4 ملايين نسمة، فستحظى بثمانية مقاعد، في حين تخصص 10 مقاعد للدائرة للدائرة الانتخابية مابين 4 ملايين وأقل من 6 ملايين نسمة، و 12 مقعدا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تضم 6 ملايين نسمة وأكثر.
ونتيجة لذلك، ستخول جهة الدار البيضاء-سطات 12 مقعدا، و 10 مقاعد لكل واحدة من جهات الرباط-سلا-القنيطرة، و فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، ثم تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب8 مقاعد، و7 مقاعد لكل واحدة من جهات الشرق وسوس ماسة.
وفي ذات السياق، ستحظى جهة درعة-تافيلالت ب6 مقاعد، تليها جهة كلميم-واد نون ب 5 مقاعد، والعدد ذاته بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، في حين تحظى جهة الداخلة-وادي الذهب ب 3 مقاعد.
يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يهدف إلى تأطير الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة وتدقيق قواعدها من خلال اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، فضلا عن وجوب تضمينها أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية.
وعلاوة على ذلك، ينص ذات المشروع على تخصيص المرتبتين الأولي والثانية في كل لائحة ترشیح حصريا للنساء، إضافة إلى تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، والأمر ذاته بالنسبة لكل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، علاوة على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب.