هل يجوز للمسلمين التطعيم بلقاح كورونا نهار رمضان ؟
يتساءل المسلمون عبر العالم عن حكم أخذ جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال ساعات الصيام، وما إذا كان يجوز لهم التطعيم بها خلال نهار رمضان أم لا، خاصة وأن التطورات العالمية التي يعرفها الوباء، والسلالات المتحورة من الفيروس، لم تترك مجالا للتباطئ في عملية التلقيح في مختلف أقطاب العالم.
في هذا السياق، قال الأزهر الشريف في فتوى نشرها بهذا الخصوص على موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بأن “لقاح كورونا لا يفطر الصائم في نهار شهر رمضان”.
وأوضح الأزهر بأن “لقاح كورونا في التطعيم يدخل بدن المسلم عن طريق الحقن، وليس عن طريق الفم، وأن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية مثل فايزر، وسبوتنيك V، وغيرهما، تعمل عن طريق الحقن لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع فيروس كورونا داخل جسم الإنسان”.
وسجلت الفتوى بأن “اللقاحات والتطعيمات التي تحقن في جسم الإنسان لمواجهة أي عدوى ليست أكلًا ولا شربًا، وتعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في ظاهر البدن وليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا، ومن تمَّ لا يفطر الصائم بها لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حسا”.
واختتمت الفتوى بالقول بأن “تعاطي لقاح كورونا في نهار رمضان عن طريق الحَقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم، لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار، لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم، والله تعالى أعلى وأعلم”.
ومن جانبه أصدر مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، فتوى قال فيها بأن “لقاح كورونا ليس مفطرا للصيام، ذلك أنه ليس مثل الطعام والشراب، بل هو لقاح يعطى عن طريق العضل”.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية بدورها بجواز أخذ اللقاح وقت الصيام، وقالت إن اللقاح “لا يفطر الصائم، ولا بأس من أخذه في نهار شهر رمضان”، مؤكدة “جواز التطعيم” وأن اللقاح “لا يفسد الصيام البتة”.
إلى ذلك، خلصت هيئات الإفتاء والمجامع الفقهية فى العالم الإسلامي، إلى أن حقنة اللقاح ضد فيروس كورونا لا تفطر الصائم، ولا بأس من أخذها في نهار شهر رمضان المبارك، مضيفة بالقول : “إذا تعب المريض كثيرا من الصوم بسبب الحقنة التي أخذها أو أشار عليه الطبيب المسلم الحاذق بالفطر دفعا للضرر عنه وتخفيفا للألم، جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء”.