صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وووفق المادة 15 من هذا القانون، فإنه يعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسة أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.
فيما يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
وكان مجلس الحكومة قد صادق أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي كان وزير الداخلية عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 غشت الجاري، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه.
ويحدد هذا المرسوم نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.