نفاد مقتضيات المادة 36 من قانون الجماعات فيما يخص عقد الدورات الاستثنائية وإشكالية الأغلبيىة المطلقة التي تتحقق بنصف عدد الأعضاء زائد نصف عضو |
قد يتعسف رؤساء الجماعات الذين لم يستطيعوا الحفاظ على الأغلبية المطلقة بمجلس الجماعة بإتخادهم قرار برفض الطلب الذي يتقدم به فريق الأغلبية المطلقة بالمجلس لطلب عقد دورة استثنائية عملا بأحكام المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في هذا الاطار اصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارا تحت عدد 1197 بتاريخ 30/06/2021 ملف 427/7205/2020 مؤيدة حكم للمحكمة الإدارية بأكادير عدد 1566 ملف 945/7110/2018 القاضي بإلغاء قرار رئيس جماعة ترسواط إقليم تزنيت الرافض لعقد دورة استثنائية للمجلس تقدمت به الأغلبية المطلقة للمجلس 8 أعضاء من أصل 15 وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس تتحقق بأغلبية 8 أعضاء أي نص عدد أعضاء المجلس زائد واحد وهي ترد على الدفع بأن نصاب الأغلبية في هذه الحالة هو 9 بدعوى ان نصف عدد الأعضاء هو 7 و نصف بمعنى ان الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس هي تسعة أعضاء ما دام ان نصف عضو لا يمكن ان يكمل النصاب المطلوب، هذا التوجه المعبر عنه في هذا القرار عرض على القضاء اكثر من مرة وحسمه و نورد مثال على ذلك حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 493 بتاريخ 23/10/2003 وهي تفسر الأغلبية المطلقة التي انصرفت الى القول بما يلي:
حضور المرشح المطعون في فوزه على 12 صوتا من اصل 23 صوت يفيد حصوله على الأغلبية المطلقة المنصوص عليها في المادة 6 من الميثاق لجماعي |
وقد حسم المجلس الأعلى هذا خلاف ايضا بقراره عدد 34 بتاريخ 15/01/2004
ملف اداري عدد 3421/4/1/2003 الذي جاء فيه :
حيث يعيب المستأنفون على الحكم خرق الفصلين 2 و 13 من ظهير 30/09/1976 المنظم للجماعات المحلية ذلك ان انتخاب الرئيس و مساعديه في الدورتين الأولى و الثانية يجب ان يتم على أساس الأغلبية المطلقة أي نصف الأعضاء مع إضافة واحد .وهذه الأغلبية المطلقة لم تحترم في الانتخاب المطعون فيه للان مجموع أعضاء المجلس الجماعي لريصانة الجنوبية هو 13 وان نصف هذا العدد هو ستة و نصف فيجب رفعه الى سبعة ليصير العدد هو ستة ونصف فيجب رفعه الى سبعة. |
وأضاف نفس القرار في معرض تعليلاته ما يلي :
لكن ومن جهة ثانية حيث ان الاغلبيةالمطلقة … هي اكثر من النصف و من البديهيات الحسابية ان العدد سبعة هو اكثر من نصف العدد 13 ولا يوجد في القانون الانتخابي ما يستلزم ان يكون النصف المذكور عددا صحيحا وليس عدد عشريا فكانت المحكمة على صواب عندما عللت رفض الطعن الانتخابي بأن سبعة أعضاء من اصل 13 يكون اكثر من النصف و بالتالي تكون مقتضيات الفصل 19 المشار اليه قد احترمت وتكون بذلك المحكمة قد طبقت النصوص المحتج بها تطبيقا سليما مما يجعل أسباب الاستئناف غير قائمة على أساس. |
وهو المنحى الذي أكده المجلس في قرارات لاحقة ، حيث اعتبرته الغرفة الإدارية ان الاغلية المطلقة تقتضي التوفر على اكثر من نصف الأصوات المعبر عنها الصحيحة كما اكدت في نازلة أخرى في ظل العمل بالميثاق الجماعي 00.78 ان الأغلبية المطلقة حسب مفهوم المادة 6 من الميثاق الجماعي هي اكثر من النصف بغض النظر اكان النصف عدد صحيحا او كسريا .
وهذا النقاش حول الأغلبية المطلقة لأعضاء مجالس الجماعات كما في نازلة الحال يطرح في كل مناسبة يكون أعضاء المجلس فرديا ومنشطرا الى فريقين متساويين مما يستدعي ان لا تتردد السلطات الإقليمية في اعتبار هذا النصاب قانونيا منتجا كما الجماعات الترابية بدورها يتوجب عليها ان تتجاوز هذا الخلاف المحسوم قضائيا بما يكرس قيم الديموقراطية التي يعتبر احترام احكام القضاء المتواترة احدى رافعاتها.
ذ/ نورالدين بن محمد العلمي
محامي بهيئة أكادير