مهاجر مغربي يشتكي للوكيل العام للملك محاميا بهيئة أكادير خان أمانته ونصب عليه
غالبا ما يمنح الزبون ثقته إلى محام عن طريق الخطأ ، فيكون هذا الزبون أول الضحايا، هذا ما وقع للمهاجر المغربي ح.س من مدينة ديجون الفرنسية و من أصول باعمرانية، والذي وجه شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير ، لدى أكادير 24 نسخة منها، يشتكي فيها الأستاذ أ. ع محام بهيئة أكادير مقبول لدى المجلس الأعلى للقضاء ، والذي وضع فيه موكله ثقته وأمانته .
هذا المحامي الذي تزايدت أعداد الشكايات المقدمة ضده سابقا وربما حاليا أيضا، يعرفه القاصي والداني خصوصا بتيزنيت التي يوجد فيها مكتبه للمحاماة، كما أن له سوابق في الاحتيال وخيانة الأمانة التي ارتكبها في حق موكليه بالنظر إلى الثقة التي يضعها الموكل في محاميه ويؤمنه على أسراره خاصة المالية منها.
هذا وحسب منطوق الشكاية المستعجلة التي وجهها المهاجر المغربي للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير ؛ بسط فيها ما تعرض له من نصب واحتيال، والذي وكله كمحام له للدفاع عنه في دعوى قضائية رفعتها ضده زوجته، التمست فيها الحكم ليؤدي زوجها المهاجر المغربي لها النفقة الزوجية منذ 10/07/2014 إلى أن يسقط الفرض شرعا مع النفاذ المعجل ، وذلك في ملف تنفيذي رائج بالمحكمة الابتدائية بإنزكان أكادير.
وبعد علمه آنذاك ، يضيف المهاجر المغربي في اتصال هاتفي بالجريدة ، باالمبلغ الإجمالي للنفقة في الحكم الصادر بتاريخ فبراير 2019 والمحدد في 41692,00 درهم بالإضافة إلى أتعاب المحامي موضوع الشكاية والمحددة في 7100,00 درهم، أرسل ابن جبال أيت الخمس بآيت بعمران للمحامي المذكور عن طريق حوالات مالية بوكالة مصرفية Money gram” Western union ” لدى أكادير 24 نسخ منها، مبلغا إجماليا قدره ونهايته 49100,00 درهم يتضمن مبلغ النفقة وأتعاب المحامي من أجل أن يضع المحامي المشتكى به، مبلغ النفقة في صندوق المحكمة لتأخذه زوجته ، لكن المعني بالأمر للأسف الشديد لم يضع أي شيء في صندوق المحكمة إلى حدود كتابة هذه السطور، ويكون بذلك قد نصب على المشتكي وخرق بذلك قانون المحاماة الذي يلزمه بألا يحتفظ بودائع الزبناء لأكثر من ستين ( 60) يوما ، عملا بأحكام المادة 54 من الظهير الشريف المنظم لمهنة المحاماة.
وبما أن الأستاذ المذكور لم يؤد مبلغ النفقة المذكور في صندوق المحكمة حسب مراسلة جوابية من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان عدد 1327/2019 بتاريخ دجنبر 2019 لدى الجريدة نسخة منها، فقد ترتبت عن ذلك زيادات شهرية والمحددة في 700,00 درهم شهريا كمبلغ النفقة ، حيث وصل المبلغ الآن إلى أكثر من 54292,00 درهم ، هذا وطلب المعني بالأمر من الوكيل العام للملك بأكادير بفتح تحقيق شفاف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ومتابعة المعني بالأمر تحت طائلة خيانة الأمانة ، كما أبدى المهاجر المغربي المذكور استعداده لدفع ما تبقى في ذمته حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وفي موضوع ذي صلة، وجه المهاجر المغربي بالديار الفرنسية مراسلة لنقيب المحامين بهيئة المحامين بأكادير ، لدى أكادير 24 نسخة منها، يطلب فيها من وهبي نقيب هيأة المحامين بأكادير التدخل واستدعاء المحامي الذي خان الأمانة ومحاسبته حسب أعراف هيئة المحامين ، لكن يضيف المهاجر المغربي الحسين المغلوب على أمره للأسف دون جدوى .
جدير بالذكر وأنه وحسب بعض المتتبعين للشأن المهني، يتعين على مجالس الهيآت المنتخبة والحقوقية داخل المغرب وخارجه ؛ أن تلعب دورها كاملا في مثل هكذا ملفات، لأنها تتحمل مسؤولية تطهير المهنة والرقي بها إلى مستوى يجعلها مساهمة في استقلال القضاء وتطوير أدائه، كما أن القضاء بشقيه الواقف والجالس بدوره عليه تحمل المسؤولية مع مجالس هيآت المحامين، وتفريد الجزاء المناسب لكل من أخل بالضوابط المهنية والأخلاقية لمهنة المحاماة.
ويذكر أن وزيرا سابقا لوزارة العدل آنذاك، أصدر تعليمات واضحة إلى جميع الوكلاء العامين للملك، بعد تفشي في السنوات الأخيرة ظاهرة النصب والاحتيال على الموكلين وخيانة أمانتهم، بضرورة البحث والتقصي والتحري في الشكايات المقدمة من طرف ضحايا المحامين، والتي غالبا ما تدور حول ما يعرف في القانون الجنائي بجرائم الأموال، وقد خول القانون المغربي للنقيب صلاحية التدخل والبث في النزاعات التي تنشب بين المحامين وموكليهم، وترك له مهمة الفصل فيها، لكن إذا تعذر الوصول إلى تسوية مرضية، فإن الحل النهائي يكون بين يدي القضاء( وهذا ما ينطبق على قضية صاحبنا المهاجر المغربي هذا) .لكن السائد هو عدم امتثال بعض المحامين لقرارات النقيب، خصوصا في ظل غياب توفره على قوة ردعية، كما أن بعضهم يرفضون تنفيذ الأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك، ما يجعل المتقاضي في دوامة من اليأس والإحباط.
ورغم أن وزارة العدل وضعت قانونا ينص على تأسيس حساب ودائع وأداءات المحامين تديره مجالس الهيآت، وتودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول كل هيأة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه، وتودع به كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي، من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين، ويلزم أيضا الإدارات العمومية وشبه العمومية، والمؤسسات والشركات، بإيداع المبالغ العائدة إلى موكلي المحامين في حساب الودائع والأداءات التابعة إلى هيآتهم، فإن مسلسل خيانة أمانة زبائن بعض المحامين ما تزال مستمرة.
إذن يمكن القول أن القانون الجديد حاول محاربة ظاهرة خيانة الأمانة من طرف محامين لا يؤدون الودائع في وقتها، أو يهدفون من وراء تماطلهم في الأداء إلى الاستيلاء عليها، رغم أنها ظاهرة قليلة الحدوث، إلا أن دار لقمان ما تزال على حالها، على ما يبدو، ليظل التساؤل المطروح هو هل الخلل في النص أم التطبيق؟؟؟ وتبقى قضية هذا المهاجر عالقة تنتظر إنصاف المسؤولين في النقابة والقضاء لاسترداد ماله الذي سلب منه من مدافع كان من المفروض ان يدافع لا أن يتحول إلى مهاجم شرس لايرحم ….!!!!
المراسل