لم تكتمل فرحة ع.ب وهو مستخدم بشركة خاصة بانتخابه ممثلا للأجراء فئة الأطر و المستخدمين،التي أجريت بمقر الشركة الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني أكادير، وذلك يوم 17يونيو المنصرم.
في هذا الصدد،أفادع.ب أنه تم رفض طلبه بتسليمه نسخة من المحضر الانتخابي،من طرف رئيس الشركة، وهو المحضر الذي يعتبر وجوبا التوفر عليه من أجل ممارسة المهام المنوطة به،كما أنه الدليل على انتخابه للمنصب السالف الذكر.
ونتيجة لذلك، توجه المنتخب للمحكمة الابتدائية بتارودانت قصد انصافه.
وبعد كسبه للقضية،تسلم نسخة من المحضر بواسطة المحكمة،بعد تنفيذ الحكم ضد الشركة المذكورة،وهو ما أكد نجاحه.
وفي الشق المتعلق بمديرية الشغل والادماج المهني بتارودانت، رفض المدير الإقليمي التعاون مع المنتخب، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل،وبعد طلب كتابي و تذكير بمفوض قضائي، رد المدير المذكور، بعد 15 يوما من الطلب الأول، بأن المديرية لم تتسلم أي محضر يخص الهيئة التي ينتمي إليها، علما أن أجل الطعن في الانتخاب هو 8 أيام، فلماذا انتظر المدير 15 يوما للرد؟
وفي تطور آخر، رفض المدير تسجيل المحضر بدعوى أن أجل إيداع المحضر محصور في ال 24ساعة التي تلي النتائج.
وأمام هذه المعطيات، يلتمس ع.ب من الجهات الوصية التدخل لدى المدير الإقليمي للشغل والادماج المهني بتارودانت لتسجيل محضر انتخابه الشيء الذي سيؤهله لممارسة كافة حقوقه وواجباته كمثل للأجراء فئة الأطر والمستخدمين بالشركة التي يعمل بها