صدر لأول مرة في تاريخ المغرب حكم قضائي يقضي بالمعاقبة على العنف النفسي ضد امرأة، وذلك طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وتم بمقتضى هذا التطور المستجد، مؤاخذة متهمين اثنين من أجل تهمة التسبب بالعنف النفسي لفتاة شابة، ووزعت عليهما أحكام حبسية وصلت 7 أشهر من الحبس النافذ فضلا عن غرامات مالية.
وتعود فصول هذه القضية، إلى أواخر شهر أكتوبر الماضي، عندما اجتمع ثلة من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم في أحد مقاهي مدينة فاس، إلا أنه وبعد انتهاء الحفل في وقت متأخر من الليل، حاول اثنان من الحاضرين اقتياد الفتاة نحو وجهة مجهولة عبر دراجة نارية.
هذا، وعرض أحد المتهمين على الضحية إيصالها إلى منزلها على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك، قبل أن يطلب صديق آخر لهما أن يمتطي معهما الدراجة، وهو الأمر الذي قبلت به الفتاة وصديقها الأول، إلا أنه وعند بلوغ منزل الفتاة منعها الشابان من النزول وأرغماها على مرافقتهما إلى مكان آخر، قصد إتمام السهرة.
ولم تعترض الفتاة على هذا الوضع متذرعة بخوفها من المتهمين، خاصة وأن أحدهما كان مخمورا وفي حوزته سلاح أبيض، إلا أن مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن جعل الفتاة تشرع في الصراخ طالبة إنقاذها، وهو الأمر الذي عجلت به مصالح الأمن التي تدخلت في الوقت المناسب وقامت باعتقال المتهمين وتقديمهم للعدالة.
يذكر أن النيابة العامة تابعت المتهم الأول في هذه القضية من أجل أفعال “السكر العلني البين”، و”حيازة سلاح”، و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها، وتخويفها”، وهو ما ترتب عنه حكم قضائي بحبسه خمسة أشهر نافذة مع أداء غرامة قدرها 1000 درهم، في حين توبع المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”، وحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، مع أداء غرامة مالية حددت في 1000 درهم.