توصلت الجريدة ،بنسخة من شكاية مرفوعة الى السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ: 30/04/2020 ،من السيدة :إ.م، تعرض من خلالها مجموعة من الوقائع المثيرة للجدل .
وتؤكد من خلالها تعرضها للتهديد بسوء المصير ،هي وبناتها وابنها (ع. ف) ،المعتقل حاليا “بالسجن المدني لبيزكارن” ،و الذي سبق الحكم عليه ب 09 سنوات حبسا نافذا ،و غرامة نافذة 300.000 درهم و بادائه لفائدة ادارة الجمارك ،غرامة قدرها 891196 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى بعد ادانته , بمقتضى حكم صادر بتاريخ : 23/05/2019 عن الغرفة التلبسية بابتدائية اكادير، و المعدل استئنافيا بعد التصدي بخفض العقوبة الحبسية النافذة الى 8 سنوات ،بجريرة اتهامه بجريمة نقل المخدرات .
وتعود وقائع هذه النازلة ،حسب تصريح المشتكية الى توريط ابنها الشاب، من قبل مشغله المسمى م.إ. بعد ان اوهمه بانه سيشتغل عنده كسائق للتوريدات، وهو ما جعله يتورط في جريمة لنقل المخدرات ،و بعد علم المشغل بإلقاء القبض على ابنها ،توارى عن الانظار و فر هاربا و تركه يواجه مصيره ،ولم يكتف بذلك بل صار هو واهله يهددون المشتكية بسوء المصير و بناتها وابنها المعتقل ، اذا ادلى هذا الاخير باي تصريح ضد المشغل في المحكمة في اطار المسطرة المرجعية .
وبعد القاء القبض على المشغل لاحقا في شهر يناير من السنة، طالب ابنها بالاستماع الى افادته لكن دون جدوى، حيث اكتفت نفس المحكمة الابتدائية بالحكم على المشغل دون مواجهته مع ابنها المعتقل مصرح المسطرة المرجعية . ليحاكم المشغل بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و غ 200.000 دون اجراء مواجهة بينهما بالرغم من ان المتابعة للمتهمين هي ذاتها و ظروف القضية واحدة .
و تضيف المشتكية في شكايتها ،انها ليست بمعرض مناقشة احكام القضاء ،حيث الثابت قانونا ان تفريد العقاب، يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي الحكم، حيث ان فصول القانون الجنائي صريحة في هذا الشان، في إعطائه سلطة تقديرية واسعة لاختيار العقوبة المناسبة ،في نوعها ومقدارها بالنسبة للحالة الماثلة أمامه في اطار ما يسمى بتفريد العقوبة، المنصوص عليها في الفصول296 و 146و 161 من القانون الجنائي المغربي، والذي جاء فيه ان “تشجيع المجرم على الكشف عن جريمته ،والتبليغ عن المساهمين معه ” مع مراعاة الفصلان 286 -287 من ق م ج .
و بالاطلاع على المقتضيات الآنفة الذكر، حسب قولها فان التعليل في النازلة يبقى محل نظر وقابل لكافة الطعون .
و حيث ان الرقابة القضائية على سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء ،والمتمثلة في مراقبة تعليل الاحكام الصادرة عن القضاء، سواء في مرحلة الاستئناف او في مرحلة النقض، مكفولة بقوة القانون. وهو ما يأمل فيه ابن المشتكية المتهم المحكوم ب 9 سنوات حبسا نافذا و المؤيد استئنافيا ، ان تراعيه محكمة الاستئناف باكادير بإرجاعها الامور الى نصابها في الجلسة المقررة لملف قضية المشغل المعروض على انظارها بتاريخ: 12/05/2020 المقبل ، بالغرفة التلبسية وذلك باستدعائه و الاستماع اليه بصفته مصرحا بالمسطرة المرجعية و مواجهته بالمشغل المحكوم ابتدائيا ب 6 سنوات تبيانا للحقيقة في هذه القضية ، و ذلك لفائدة القانون و تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة و الامن القضائي، و التي ما فتئ المشرع ينادي بها و تقرها المؤسسات القضائية هديا على نبراسه .
و تضيف المشتكية ان سبب تقديمها لشكايتها هو تزامن ادراج هذا الملف استئنافيا في فترة طوارئ الحجر الصحي المعلنة من قبل الحكومة و السلطات العمومية التي حالت دون التواصل مع ابنها المعتقل، و الذي ما فتئ يطالب بمواجهته مع المتهم المشغل امام المحكمة الابتدائية لكن دون جدوى، بل اكثر من ذلك اصبح ذوو المذكور اعلاه يعمدون الى تهديدها و بناتها و ابنها المعتقل بسوء المصير و يزعمون ان لهم نفوذا سيستغلونه في ذلك حال ادلى ابنها بافادته التي تدين المشغل امام المحكمة سواء الابتدائية او حتى امام محكمة الاستئناف،
و اوضحت ان املها في مؤسسة النيابة العامة كبير في انصاف ابنها و حماية اسرتها .
إ.م