دورة أكتوبر لإعداد ميزانية الجماعات واكراهات التأسيس
اقصد بهذه المقالة المتواضعة التذكير بمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي توجب عقد دورة أكتوبر خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر وهي دورة هامة من دورات المجلس التي يصادق خلالها على ميزانية الجماعة والتي بدونها لن يكون باستطاعة المجلس صرف الاعتمادات الأساسية المخصصة للجماعة ومواجهة حاجياتها .
ويكمن الاشكال المرتبط بهذا التذكير ما لوحظ من كون بعض المجالس لم تشكل بعض مكاتبها وتصوت على رئيسها بحيث أنها سوف تواجه بعدم احترام آجال عقد دورة أكتوبر التي توجب عليها المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اعداد جدول اعمالها وتبليغه إلى عامل الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة وهو ما لا يمكن أن يتحقق بالنسبة لبعض الجماعات التي لم تشكل هياكل تسيرها إلى اليوم المصادف لتاريخ نشر هذا المقال مما سوف يفرض استثناءات خارج القانون سوف يتعذر حلها ماليا وقانونيا .
ذ/ نور الدين بن محمد العلمي محامي بهيئة أكادير