أكادير24
دخل إعلان حالة الطوارئ الصحية، بالمغرب حيز التنفيذ، بدء من يوم أمس الجمعة 20 مارس 2020 وإلى أجل غير مسمى، بهدف الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، الذي بدأ بحالة واحدة ليصل، لحدود الساعة إلى 86 حالة وثلاث وفيات…
و أشار بلاغ وزارة الداخلية، بهذا الخصوص، إلى أن المخالفين لحالة الطوارئ الصحية يقعون تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، فإن العقوبات المعنية تتعلق بالفصول المتعلقة بحالة العصيان، والتي تبتدئ من الفصل 300 إلى الفصل 308، والتي تتراوح بين السجن شهرا واحدا إلى خمس سنوات، إضافة إلى الغرامة…
وفي ما يلي مضمون هذه الفصول كما وردت في مجموعة القانون الجنائي:
الفصل 300
كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا. والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
الفصل 301
إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 302
جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم. ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.
الفصل 303
يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
303 مكرر
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع الفصل 304 يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.
الفصل 305
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر.