أثار فيروس كوفيد 19 أو ما يسمى بكورونا فزع وسط المنظومة الصحية العالمية التي عجزت إلى الآن السيطرة على الفيروس وانتشر بشكل كبير في مختلف دول العالم ويخلف آلاف القتلى يوميا.
والدولة المغربية لم تسلم من هذه الآفة وعرفت تفشي لهذا الفيروس بحكم انفتاحها و تمركزها في محيط الإتحاد الأوروبي وخاصة اسبانيا وفرنسا اللتان عرفتا تفشيا للفيروس بشكل مهول.
ومنذ تسجيل أول حالة للفيروس ببلادنا اتخذت السلطات الحكومية التدابير اللازمة لتفادي تفشي الفيروس بدئا بتوعية عموم المواطنين بأهمية النظافة والتعقيم ومرورا بتعليق الرحلات من وإلى بعض الدول التي عرفت تفشيا للفيروس، وختاما بتعليقها بشكل كامل وتوقيف الدراسة بمختلف المؤسسات العمومية والخصوصية وتعليق معظم الجلسات المدنية والجنحية باستثناء ما يتعلق بقضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية بموجب المذكرة الصادرة عن السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 16/03/2020 مع حث كافة المواطنين بالالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وفي هذا الإطار صدرت مجموعة من الدوريات بمختلف هيئات المحامين بالمغرب يدعون فيها تعليق العمل في المكاتب ومواصلة الحجر المنزلي وعدم التنقل للعمل ( بلاغ هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 18 مارس 2020)، وأتى ذلك بعد البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة للرأي العام الوطني بضرورة الالتزام بالعزلة الصحية.
وحرصا على صحة كافة المواطنين عمدت السلطة الحكومية على إعلان حالة الطوارئ يبدأ من تاريخ الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء، وفي المقابل انكبابها على إعداد مراسيم قانون أكثر صرامة انسجاما مع الوضعية الحالية وسن مختلف التدابير العاجلة لتفادي تفشي هذا الفيروس.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة بموجب المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وقف سريان جميع الآجالات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
وحسنا فعل المشرع بوقف مختلف الآجالات خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها البلاد، إلا أنه لابد من إبداء مجموعة من الملاحظات بهذا الخصوص نلخصها فيما يلي:
1- أنه لم يتم تحديد بداية سريان وقف الآجالات واكتفى بفترة الطوارئ كأن المشرع سن هذا القانون لفترات مقبلة علما أنه تم إعلان حالة الطوارئ قبل صدور هذا المرسوم بموجب قرار لوزير الداخلية.
2- أن المرسوم لم ينص على تاريخ بداية سريان المرسوم رقم 2.20.292 وضمنيا يكون ساريا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الذي يصادف 24/03/2020 مما سيحرم أصحاب الحقوق التي تعود ما قبل هذا التاريخ من الاستفادة من وقف الآجالات رغم أنه شملتهم حالة الطوارئ التي ألزمتهم الحجز الصحي بمنازلهم.
3- أن تطبيق هذا المرسوم سيعرف لا محالة تناقض في العمل القضائي، ما دام المرسوم فتح هذا الباب وكان عليه أن ينص صراحة بأن هذا المرسوم يسري بأثر رجعي من تاريخ إعلان حالة الطوارئ (خروجا عن نص الفصل 6 من الدستور اعتبارا لخصوصيات المرحلة )إن لم نقل من تاريخ 16/03/2020 الذي صادف توقف جل الجلسات وصدور دوريات من هيئات المحامين تحت عن التوقف الفوري عن النيابة ( من ضمنها إخبار عاجل 2 الصادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء يطلب فيه لسادة المحامون من التوقف الفوري من القيام بمهام النيابة)
وأتى التعليق على مقتضيات المادة 6 من المرسوم المتعلق بسن تدابير حالة الطوارئ بحكم النقاش الذي فتحه الأستاذ نور الدين بن محمد العلمي المحامي المقتدر بهيئة أكادير في مقالته المتميزة والمنشورة بجريدة اكادير 24 بتاريخ 23/03/2020 .
وفي الختام ندعو الله عز وجل أن يرفع عن أمته هذا الوباء إنه سميع الدعاء.
بقلم الأستاذ محمد بالفقير محام بهيئة أكادير.