ليلة سوداء عاشت على ايقاعها بوابة احد الملاهي الليلية المعروفة وسط مدينة اكادير ، ليلة الاثنين 20 مارس 2017 ، بعد ان كاد الشابين (عبد القادر– س/32 سنة) و(سفيان _ ل/31سنة) يفقدوا حياتهم جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرضوا له من طرف 06 افراد من الامن الخاص ” فيادرا ” تابعين للملهى الليلي (س – ك – و) ، باستعمال الهراوات و الاسلحة البيضاء من الحجم الكبير – السيوف المعروفة في عالم الجريمة ب ” رقم 17 ” _ ، وكأن الحراسة الأمنية اصبحت مرادف للإرهاب والعنف والقمع والتعامل السيئ ، و هو ما يتنافى و مضامين القانون رقم 27.06، بشأن شركات الحراسة ونقل الأموال ، الدي اثار جدلا كبيرا قبيل المصادقة عليه سنة 2007 ، خصوصا ما يتعلق فيه بضرورة الترخيص لعناصر الامن الخاص بحمل السلاح، و هو ما ترفضه وزارة الداخلية و مجموعة من الفاعليين الحقوقيين و السياسيين ، موقف يجد شرعيته في بعض التعاملات السيئة كل يوم بمدينة اكادير من قبل عناصر الامن الخاص امام المستشفيات و في حافلات النقل العمومي “BUS” و الملاهي الليلية و الادارات … في مواجهة المواطنين بسبب وبدون سبب أحيانا.
وحسبما ذكر احد رواد الملهى فان الشابين تفاجأ بعد خروجهما من الملهى الليلي رفقة فتاة بتحرش احد عناصر الامن الخاص ، مما ادى بالشاب (س-ل) الى استنكار الامر و دخل في نقاش مع عنصر الامن الخاص المتحرش ، سرعان ما تطور النقاش الى مشادات كلامية ، الامر الذي دفع عنصر الامن الخاص المتحرش الى الاعتداء على الشاب بضربة قوية ، و لما تدخل (ع – س) لانقاد صديقه امام جسم في حجم الثور على حد تعبيره ، تدخل و في شكل عصابة باقي عناصر الامن الخاص مستعملين الهراوات و الركل و الرفس و الاسلحة البيضاء من الحجم الكبير للاعتداء عليهم ، مما تسبب لهم في كسور خطيرة و رضوض و جروح غائرة على مستوى الراس و الدراعين و الارجل و الصدر و الكتف … ولم يتمكن احد من اسعافهم بسبب تهديد أحد عناصر الامن الخاص لأي مواطن يقترب منهم . و هي تصرفات تنافي القانون المعمول به المشار اليه سابقا الدي حدد الأسلحة ووسائل الدفاع المرخص بحملها واستعمالها أثناء ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال في الهراوات من نوع “عصي الدفاع” أو “طونفا”، المولدات النضاحة التي تصيب بالوهن أو تسيل الدموع ، لكنه لم يرخص باستعمال الأسلحة المذكورة إلا في حالة الدفاع عن النفس، كما لم يرخص القانون باستعمال الاسلحة البيضاء … و طبقا لمقتضيات المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 23.05 والقانون رقم 24.05 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 من شوال 1426 (فاتح ديسمبر2005) ، يمكن لعناصر الامن الخاص الاحتفاظ بالشخص المشتبه في ارتكابه لجريمة إلى غاية وصول عناصر الشرطة، أو سياقته إلى أقرب مركز شرطة.
نفس المصدر اكد لنا ان الضحيتين بقيا لأكثر من ساعة مطروحين على الارض مغمى عليهم بانتظار اسعافهما ، وبدت عليهما أثار الاعتداء بليغة وواضحة قبل ان تحضر عناصر الشرطة و الوقاية المدنية و ثم نقلهم الى مستشفى الحسن الثاني .
متابعة : محمد امنون