أكادير24 | Agadir24/د. سليمان اسكاو
من خلال قراءة نقدية للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بمقتضى مرسوم رقم: 2.23.819 (والتي نُشِرَت في حلقات ثلاث بجريدة أكادير 24)، تبلورت لدي مجموعة من المقترحات خاصة بالمجالات التي تناولتها بالدراسة النقدية -مع أمل استكمال باقي مجالات النظام وموضوعاته- وقبل سرد هذه المقترحات أود التأكيد على بعض المبادئ التي يجب مرعاتها لصياغة وتعديل مواد النظام الأساسي المرتقب:
*الدقة في الصياغة: بحيث لا تحتمل التأويل، مثل عبارة: “المشاركة في عملية التنمية والتطوير المهني”، المدرجة ضمن مهام أطر التدريس، الواردة في المادة: 15.
*الوضوح: في التحديد والحصر الذي لا يفتح مجال الزيادة، في تحديد المهام والاقتصار على الأصلية، وتحديد ساعات العمل ….
*الحسم القانوني: وتضييق مساحة الفراغ والخروج من المنطقة الرمادية التي تتدخل فيها السلطة الحكومية بالقرارات، للقطع مع القواعد القانونية التي يمكن أن تنتج عنها، وهذا الأمر بارز في النظام الأساسي الجديد من خلال:
أولا: الإحالة على السلطة الحكومية: كما هو الشأن بالنسبة للمواد: 33 – 44 – 47 – 52 – 54 – 55 -57 – 60 – 61 – 62 – 63 -67 – 68 -69 – 72 .…
ثانيا: ورود عبارة عند الاقتضاء: فيما يتعلق بإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء المادة: 72.
*احترام التراتبية القانونية: الدستور، قانون الوظيفة العمومية، مرسوم …. وقد خالفت هذا المبدأ المادة: 3 من النظام الأساسي.
*الاحتفاظ بالمكتسبات: السابقة واللاحقة وإقرارها، بتضمينها في النص المعدل، مثل: العطلة السنوية ثلاثون يوما، المهام: التدريس، حراسة الامتحانات وتصحيحها: كل إطار حسب سلكه، الترقية خارج السلم: لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، إحداث هيئة الأساتذة الباحثين، التعويضات مع تحسينها …..
*التكامل بين المواد: بحيث لا تتعارض فيقعد النظام في مواده للشيء ونقيضه، المادة: 5 التي تنص على أن الموارد البشرية “لا يمكن إلزامها بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليها …” وجاءت المادة: 67 ونصت على: إمكانية إسناد “مهام أخرى للمعنين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.
أما فيما يتعلق بالمقترحات للمساهمة في التعديل والمراجعة، فتتمثل في ما يلي:
-حل الثنائية والازدواجية في “الموارد البشرية” داخل قطاع التربية الوطنية، والتي قعدت لها المادة الأولى، وكرسها النظام الأساسي في كثير من مواده (المواد: 10-11-41-75-78…)، بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية في أسلاك الوظيفة العمومية، وحذف إطار أساتذة التعليم الثانوي وإدماجهم حسب الاختيار، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أو الإعدادي..
-مراجعة مقتضيات المادة: 3 -من النظام الأساسي- بحذف عبارة: “التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم”، المناقضة للشكليات القانونية، فمن له السمو في التشريع ويحكم الآخر ويضبطه؟؟؟؟ هل المرسوم يضبط قانون الوظيفة العمومية أم العكس؟؟؟!!!! حيث جاء فيها: “تسري على الموارد البشرية أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم”. ولذلك جاءت بعض مقتضيات النظام الأساسي مخالفة لما نص عليه ظهير الوظيفة العمومية، في تحديد سن ولوج الوظيفة في التربية والتكوين وتسقيفه في: 30 سنة (المادة: 42) ونظام العقوبات (المادة: 66).
-توفير الوسائل بالقدر الكافي للتدريس، من وسائل ديداكتيكية أو بيداغوجية، المعينات والحقائب البيداغوجية والوسائط التعليمية … دون تقييدها بالإمكانات المتاحة (المادة: 4).
-إلغاء المادة: 67 انسجاما مع مقتضيات المادة: 5 من النظام الأساسي الجديد.
-تدقيق المهام وحصرها في التربية والتدريس، وإشراف كل إطار تربوي على الامتحانات التعليمية للمراقبة المستمرة والإشهادية الخاصة بسلكه، وأي تكليف خارج المهام المحددة يربط بالتعويض المادي.
-التنصيص على عدد ساعات العمل الأسبوعي (المادة: 68)، وتحديدها حسب كل إطار في النظام الأساسي دون تخويل تحديدها للسلطة الحكومية، في حدود 18 ساعة في الأسلاك الثلاثة، أو على الأقل إلغاء الساعات التضامنية، والإبقاء على مكتسب: 18 للثانوي التأهيلي، 21 للثانوي الإعدادي، 24 للتعليم الإبتدائي. مع تحديد ساعات العمل الأسبوعي لهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين فيما لا يتجاوز 12 ساعة للمزاول وغير المزاول، وحذف الإحالة على المرسوم رقم: 2.05.916 الصادر في: 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليو (2005) المرتبط بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
-وفيما يتعلق بالرخصة السنوية (المادة: 70)، الرجوع إلى مكتسب النظام الأساسي القديم 2003 (المادة 93)، لطبيعة قطاع التربية والتكوين ولاعتبارات سبق ذكرها.
-إلزامية التكوين (المادة: 69) تستلزم التعويض المادي عن التنقل والإطعام.
-رفع نسبة المستفيدين من الدرجة الممتازة إلى أكثر من 36%، (المادة: 49) ليتوافق مع توسيع الفئات المستهدفة، (انظر الفقرة الأولى من المادة: 85). وكذا نسبة الذين يستفيدون من الترقي بامتحان الكفاءة المهنية، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة: 50 التي تحيل على المادة 49 ما يلي: “ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة”.
-التحفيز بمنح أجرة الشهر الثالث عشر لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفتح الدرجة الاستثنائية بعد الدرجة الممتازة، وتضمينها جدول الترقي الوارد في المادة: 66، بعد مراجعة الأرقام الاستدلالية الواردة فيه، بما يتناسب وقواعد العدالة الأجرية، وملاءمتها مع منظومة الأجور الخاصة بباقي القطاعات العمومية.
-مراجعة أنساق الترقي في: الرتبة، والدرجة، بتقليص الرتب وعدد السنوات، وتجنب التنصيص على مقتضى الفقرة الأخيرة في المادة: 49، بربط الترقي في الدرجة اعتمادا على: “معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء”.
-إدماج مباشر لحاملي الشهادات في الإطار الذي يعادلها، لما فيه من تشجيع لأطر التربية والتكوين على التكوين الذاتي والمستمر، وتنمية القدرات العلمية، لما لذلك من انعكاس ايجابي على المتعلمين (حذف المادة: 33 نموذجا) .
-تحديد سن ولوج الوظيفة بقطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية التمديد، مع تسقيف السن الأعلى في 40 سنة مثلا. (المادة: 42)
-إشراك التمثيلية النقابية في مجال التربية والتكوين، وعدم استفراد السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية في وضع مدونة لأخلاقيات المهنة، المحددة لمرتكزات ومبادئ وقواعد السلوك المهني التي يتعين على الموارد البشرية التقيد بها (المادة: 8).
-حذف نظام العقوبات الوارد في النظام الأساسي (المادة: 66)، واستبداله بنظام العقوبات التأديبية المشار إليها في الظهير الشريف رقم: 1.58.008 الصادر في: 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958)، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومطالب التعديل بما يتوافق مع خصوصية قطاع التربية الوطنية (إلغاء التوقيف عن العمل، وخاصة إذا كان المعني بالأمر من هيئة التدريس).
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.