أكادير24
ذهبت المحكمة الإدارية بأكادير في حكم حديث لها صدر بتاريخ 27/03/2019 في الملف عدد1292/7112/2018 بأن الغاية من سن المشرع المغربي للمقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة 57 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة هو تمتيع أتعاب المحامي بنوع من الإمتياز والحماية القانونية ضمانا لحقه من خلال اقتطاعها أولا من المبالغ المحولة إلى حساب ودائع وأداءات هيئة المحامين على أن يسلم باقي المبلغ لموكله.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى أن الأستاذ نورالدين العلمي محام بهيئة أكادير تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير مصدرة الحكم المذكور بأنه كان ينوب عن السيد م ب في دعوى ترمي إلى أداء تعويض عن نزع الملكية من طرف جماعة وارزازات وأن المحكمة المذكورة أصدرت حكمها بأداء هذه الأخيرة لفائدة المدعي تعويض عن نزع ملكيته وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وعند مباشرة دفاع المنزوع ملكيته لإجراءات التنفيذ تفاجئ بكون الجماعة المنفذ عليها قد أبرمت صلحا مع موكله وبموجبه سلمت له مجموع مبلغ التعويض بكامله في خرق سافر لمقتضيات المادة 57 من القانون 28.08 الصريحة في فقرتها الثانية بأنه:
” يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابعة لهيئتهم.”
وأن المحكمة الإدارية بأكادير قضت لفائدة المحامي المذكور بأداء الجماعة أتعابه خارج ما توصل به موكله تطبيقا حرفيا للفقرة الرابعة من نفس المادة والتي جاء فيها:
” كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الإقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.”
والحكم المذكور وإن عالج حق المحامي في اقتضاء أتعابه في إطار مقتضيات جديدة، فإنه يقارب بشكل غير مباشر كيف أن الإدارة كانت بالأمس تؤاخذ على بعض المحاميين الإخلالات المرتبطة بتدبيرهم للتعويضات المحكوم بها لفائدة موكليهم، فإذا بها اليوم هي من يخرق القانون الذي أمن للمتقاضين التوصل بالتعويضات المستحقة لهم بسرعة وفعالية فائقين.
الأستاذ محمد بالفقير
محام بهيئة أكادير