الحكومة تصادق على قانون “التشغيل المؤقت” وهذه أبرز تفاصيله
صادق مجلس الحكومة ،المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.793 يتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد شغل محدد المدة (CDD) وذلك بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.
وذكر سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني ، يهدف إلى تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه.
وأضاف أن بنية هذا النص تتكون من ثلاث (3) مواد ، حيث همت المادة الأولى تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل والمحددة في أربع حالات التي تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أن هذه الحالات تتمثل في استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم.
كما تتمثل هذه الحالات في إنجاز الاشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛ فضلا عن القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة.
ويتعلق الأمر أيضا بالاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير.
وأضاف أمزازي انه تم التنصيص في المادة 2 على حالات أخرى يمكن فيها أيضا إبرام عقد شغل محدد المدة والمحددة في سبع حالات.
وفيما يخص عرض ودراسة مشروع المرسوم رقم 2.20.394 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد تم -بحسب امزازي- تأجيله إلى مجلس حكومي لاحق نظرا لعدم تمكن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من حضور أشغال المجلس لارتباطه بالتزامات تهم مناقشة مشروع قانون المالية المعدل بمجلس المستشارين.
كما تم -يضيف الوزير- تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.448، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يروم إحداث منطقة التصدير الحرة “عين جوهرة” وذلك بغية تعميق دراسته.