قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مطلع الأسبوع الجاري، بمؤاخذة صانع أسنان بجنحة المزاولة غير القانونية لمهنة صناعة وطب الأسنان بدون الحصول على ترخيص.
وإلى جانب ذلك، تمت مؤاخذة المتهم من أجل استعمال لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون والنصب طبقا للفصلين 381 و 540 من القانون الجنائي والفصول 1و2و6و19 من ظهير 1960/02/19.
وتبعا لذلك، قضت المحكمة بالحكم على المتهم في الدعوى العمومية بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وفي الدعوى المدنية بتعويض مدني لفائدة إحدى الضحايا قدره 30000 درهم، ولفائدة هيئة أطباء الأسنان الوطنية بـ15000 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم المدان في هذه القضية كان قد أوقف بعد تورطه في القيام بخروقات وتجاوزات، وهو ما كشفت عنه التحقيقات التي وقفت على مزاولته المهنة بشكل غير قانوني ودون ترخيص.