أكادير : مالك سفينة يفاجئ بالحجز على سفينته من طرف مفوض قضائي “تطاول على القانون”
فوجئ (م.ب) وهو ناشط في قطاع الصيد البحري، بحكم يقضي ببيع سفينته “، ومباشرة أحد المفوضين القضائيين إجراءات الحجز التنفيذي على السفينة دون الإدلاء بمحضر حجز تنفيدي صادر عن المحكمة.
هذا، وتمسك دفاع ( م.ب) بعدم الامتثال للحكم دون وجود محضر حجز تنفيدي، كما تمسك ب”بطلان” إجراءات الحجز التنفيذي على السفينة المذكورة مستدلا بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والتي تمنع على المفوضين منعا باتا وصريحا القيام بإجراء الحجز التنفيذي على العقارات و الأصول التجارية والسفن.
وفي سياق متصل، أوضح محامي العارض بأن المادة 114 من القانون البحري ” تشترط بيانات محددة و شروطا إلزامية، من بينها مباشرة الحجز التنفيذي من طرف عون تنفيذ ينتمي إلى أحد أسلاك موظفي المحاكم، وغيرها من الشروط التي يترتب عن انتفاء أحدها بطلان محضر التنفيذ “.
إلى ذلك، أكد محامي المتضرر (م.ب) بأن المفوض القضائي المذكور قام بإنجاز محضر تنفيذي على باخرة “المهدية 3” خارقا المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، و المادة 114 من مدونة التجارة البحرية، كما طالب المحامي بمحاسبة المفوض وكل من سولت له نفسه التطاول على القانون.