أصدرت المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 23/11/2020 حكما بتغريم مؤسسة بنكية بسبب رفضها تمكين وارث من الكشوفات الحسابية لموروثه.
وتعود فصول هذه القضية إلى كون أحد الورثة تقدم إلى المؤسسة البنكية الحاضنة لحساب موروثه بطلب يرمي إلى تمكينه من الكشوفات الحسابية المتعلقة بالحساب البنكي لموروثه غير أن المؤسسة البنكية رفضت طلبه بدعوى أن الاطلاع على تلك الكشوفات تتعلق بفترة زمنية ما زال فيها المرحوم قيد الحياة وانتهت تبعا لذلك أن هذه المعلومات تدخل في إطار السر المهني .
المحكمة التجارية بأكادير تصدت لهذا النزاع واعتبرت أن الوارث لا يواجه بالسر المهني مادام أنه خلف عام لموروثه وقد حل محله فأمرت المؤسسة البنكية تسليم الوارث الكشوفات الحسابية المطلوبة تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 250.00 درهم.
النزاع في شاكلته كما تم توضيحه أعلاه يبدو عاديا ويعرفه حتى العوام مادام أن الإرث هو انتقال حق بموت مالكه (المادة 323 من مدونة الأسرة) و الحساب البنكي ينتقل إلى الوارث فيصبح حقه في الاطلاع على وضعية الحساب قائما كما لو أنه يمارس صلاحيات الوكالة .
ومؤدى ماذكر هل يحق تصور أن تسلك المؤسسة البنكية المغربية مثل هذا الخطأ في ضل ممارستها للعمل البنكي لعقود طويلة وهي الأولى بإعلام المتعاملين معها أن السر المهني الموصى به بمقتضى القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها له حدود واستثناءات صريحة في نفس القانون والقواعد العامة.
إن مثل هذه الأخطاء بقدر ما تسيء إلى المؤسسة البنكية التي يعتبر رأسمالها الأساس هو ثقة المتعاملين معها وفي جدارتها في حفظ أموالهم والاستجابة لطلباتهم الإدارية المتعلقة بحساباته، فإن هذه الأخطاء بقدر ما تفتح المجال للحكم على المؤسسة البنكية بالتعويض (قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1065 بتاريخ 13/7/2016 ملف 1670/15/2013/ مجلة المحامي العدد 71) فإنها تقوض سياسة الحكومة المرتكزة على توسيع وتشجيع مجال الاستعمال البنكي في جميع المعاملات المالية.
ذ/نور الدين العلمي محامي بهيئة أكادير وكلميم والعيون