لم يدُر في خلد أسرة تتكون من أم وأربعة أبناء، بعدما انتقل معيلهم الوحيد إلى دار البقاء في الـ 7 من شهر شتنبر 2013، أن الشقة الوحيدة التي عانى ربّ الأسرة، قيد حياته، من أجل اقتنائها، حتى تُنقذهم من براثن وضعية عائلية غاية في التعقيد، قد أصبحت اليوم موضوع إنذار عقاري بمثابة حجز عن الشقة، صادر عن المحكمة التجارية بأكادير، وخيّرت المتوفى “حسن أجداع”، بأداء دين قدره 200 ألف درهم، أو التخلي عن الشقة لفائدة مؤسسة بنكية، المانحة للقرض، مما يُهدّد الأسرة بالتشرد في الشارع.
تفاصيل الواقعة، يرويها ابن الهالك، نور الدين أجداع، ضمن شكاية وجهها إلى مدير وكالة “التجاري وفا بنك” بحي لابيركولا، وإلى المدير الجهوي للمؤسسة ذاتها بمدينة أكادير، ومديرها المركزي بالدار البيضاء، موضحا فيها أن والده اقتنى في سنة 2007، شقة موضوع الرسم العقاري رقم 124695/09، الكائنة بمنطقة بنسركاو، وسبق له أن اقترض مبلغا وصل إلى 200 ألف درهم من المؤسسة، بعد أن وقّع عقدة تأمين عن القرض، بينه وبين شركة للتأمين، انتدبها البنك، بتاريخ 22 يناير 2007.
ويُضيف نور الدين، أنه بتاريخ 07 شتنبر 2013، انتقل والده إلى دار البقاء، موضحا أنه أشعر مسؤولي وكالة لابيركولا بموضوع الوفاة، عبرتسليم شهادة وفاة لوالد، مقابل تأشيرة المؤسسة البنكية، وكل الوثائق المتعلقة بوالده، “على أساس أن يقول مسؤولو الوكالة بالاجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات”، ويحكي المتحدث، أن أسرته الصغيرة والمتكونة من والدته الأرملة، وثلاثة أخوات وإخوة آخرين، بصدور قرار عن المحكمة التجارية بأكادير، في مواجهة المتوفى (ملف التنفيذ عدد 834/2016) والرامي إلى “أداء والدي ما عليه لفائدة شركة وفا إيموبليي، وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، تحت طائلة بيع العقار بالمزاد العلني سواء كان مدنيا أصليا أو حائزا له”
الشكاية أوردت أن ابن الهالك قصد مُجدّدا وكالة لابيركولا، بتاريخ 17 ماي 2016، حيث يتواجد المسؤول الذي تسلّم منه كل الوثائق السابقة، وإخطاره بموضوع الإنظار العقاري، “لكن هذا المسؤول رفض رفضا باتا استقبالي بمكتبه أو فتح مجال المناقشة حول الملف”، كما قال المتحدث أنه قصد المديرية الجهوية للمؤسسة بأكادير بتاريخ 23 ماي 2016، فتسلّم مني الشكاية، دون التأشير عليها، طالبا منه من جديد وثائق التأمين.
رغم الطلبات العديدة للمتضررين إلى مسؤولي المؤسسة البنكية، من أجل تفعيل الاجراءات اللازمة، استنادا إلى وثائق الملف، “لم يتغير شيء، حيث القضية بالمحكمة، ومازالت الشقة عرضة للبيع بالمزاد العلني، مع العلم أن والدي المرحوم قد أبرم عقدة تأمين عن القرض تفاديا لمثل هذه المشاكل، إلا أن تعنت المسؤولين وتماطلهما في إتمام الاجراءات الإدارية والقانونية، يقف حاجزا أمام حل القضية”
وكان الحكم عدد 12507 بتاريخ 22/12/2009 في الملف رقم 2115/6/2009، صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد دُبّج بالقاعدة التالية : “وجود تأمين على العجز أو الوفاة وتحقق الخطر المؤمن منه، يترتب عليه انقضاء الدين في مواجهة المقترض أو ورثته من بعده، وينتقل حق المقرض إلى البدل المتفق عليه مع شركة التأمين، ورفض البنك تسليم رفع اليد يعتبر تعسفا من قبله تسبب يوجب التعويض إذا تسبب في ضرر”.
قاعدة أخرى صادرة عن نفس المحكمة في الحكم عدد 3868 بتاريخ 31/03/2009 في الملف رقم 4118/11/2008 تقول، أن “البنك –بصفته مكتتبا- يعتبر طيقا للمادة 109 من مدونة التأمينات متصرفا كوكيل للمؤمن، تجاه المنخرط أو المستفيد، وذلك فيما يخص الانخراط في هذا العقد وكذا تنفيذه، وبالتالي لا يمكن أن يسمع من البنك أي دفع بعدم جواز التمسك بالعقد في مواجهته أو إحالة المقترض على شركة التأمين للمطالبة بالحقوق الناتجة عن حقوق التأمين”
- الرئيسية
- أخبار وطنية
- أكادير والجهات
- أكادير الرياضي
- سياسية
- الاقتصاد والمال
- كُتّاب وآراء
- البيئة والمناخ
- صوت وصورة
- خارج الحدود
- النسخة الفرنسية
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
أرملة وأبناؤها مهددون بالشارع بأكادير بعد إنذار لمُعيلهم المتوفى منذ 3 سنوات
لا توجد تعليقات3 دقائق
تابعوا AGADIR24 على